responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 48

اما حكم التقليد

فالمعروف بين أصحابنا جوازه بالمعنى الأعم و ينسب إلى بعض أصحابنا القول بالتحريم و يحكي عن بعض العامة.

و الحق هو الأول للأدلة الأربعة آيتا النفر و السؤال [1] و السنة المتواترة الواردة في الإذن في الإفتاء و الاستفتاء عموما و خصوصا منطوقا و مفهوما [2] و الإجماع القولي و العملي عليه و حكم العقل بأنه بعد بقاء التكليف و انسداد باب العلم، و عدم وجوب الاحتياط للزوم العسر إذا دار الأمر بين العمل على الاجتهاد الناقص الّذي يتمكن منه العامي، و العمل على التمام الّذي يتمكن منه المجتهد، كان الثاني أرجح لكونه أقرب إلى الواقع لكن العمدة من هذه الأدلة الإجماع و السنة.

ثم ان التحقيق ان التقليد انما يجب مقدمة للامتثال الظاهري للأحكام الواقعية لأن هذا هو المستفاد من جميع أدلته، و ليس له وجوب نفسي و لا شرطي للعمل شرطا شرعيا و يترتب على ذلك أمور:

منها انه لو لم يتنجز على المكلف الأحكام الواقعية لغفلته عنها رأسا و عدم علمه الإجمالي هنا فلا وجوب للمقدمة لعدم وجوب ذيها.

و منها انه لو احتاط العامي و أحرز الواقع في عمله صح عمله و يترتب عليه أثره سواء كان في المعاملات و العبادات.

اما الحكم في المعاملات فهو إجماعي لأن المقصود فيها ترتب الآثار على أسبابها الواقعية و المفروض إحرازها بالاحتياط فمن أوقع بالعقد العربي محترزا عن الخلاف في اعتبار العربية فيها فلا وجه لعدم ترتب الأثر الواقعي عليه.

و اما العبادات فالأقوى فيها ذلك أيضا و ان كان ربما ينسب إلى المشهور


[1] التوبة 122 و الأنبياء 7

[2] راجع كتاب القضاء و الشهادات من وسائل الشيعة

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست