responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 470

بحار الغفلة، التّائهين في براري الجهالة، إذ لا شكّ و لا شبهة في كونه جهلا مركّبا يعرف ذلك من له أدنى اطّلاع بحقيقة الحال.

فإذا كان ظنّه بل جزمه أيضا غير معتبر في نفسه شرعا، فكيف يمكنه الاكتفاء به في مقام تحصيل البراءة اليقينيّة، سيّما بعد ملاحظة قولهم:

«لا تنقض اليقين إلاّ بيقين مثله»، إذ أين اليقين الحاصل بالضّرورة من الدّين من هذا الجزم الّذي يدّعي حصوله بالنّظر؟! سيّما مع ما يرى من اختلاف الفقهاء الخبيرين المطّلعين المتّقين العادلين المقدّسين، أرباب القوى القدسيّة و الملكة التّامة في الفقه مع نهاية كثرتهم و شهرتهم و قرب عهد قدمائهم إلى المعصوم (عليه السلام) بل و متأخّروهم أيضا أقرب عهدا منه بمراتب، و مع ذلك اتّفقوا على خلاف ما فهم، أو كاد أن يتّفقوا، بل اتّفقوا على عدم اليقين، و كونه من المسائل الاجتهاديّة.

و أمّا المجتهد الّذي رجّح إحداهما [1] فالظاهر من طريقة بعض فقهائنا أنّه أيضا في مثل هذه المسألة لا يجوز له الاكتفاء بظنّه، لما عرفت من البراهين، و أنّ اليقين بشغل الذّمّة يستدعي اليقين بالبراءة، و أنّ ظنّ المجتهد حجّة فيما لم يتأتّ له اليقين، إلاّ فيما يثبت من الشّرع تجويز التعويل عليه، و لم يثبت في مثل المقام، و أيضا من المسلّمات عند المجتهدين أنّه مع تيسّر العلم لا يجوز التعويل على الظنّ، و مع تيسّر الأقوى لا يجوز التعويل على الأضعف.

لكن الظّاهر من طريقة الباقين تجويز التّعويل على ظنّه حينئذ، لما دلّ على كون ظنّه حجّة، و تيسّر اليقين ليس مخصوصا بالمقام، بل غالب مقامات


[1] في الأصل: أحدهما.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست