responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 344

الأصول- سيّما إذا كانت القرينة لم تكن بذلك الجلاء، إذ قد عرفت أنّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّيّة، و الإشعار موجود على أيّ حال، فإذا تقوّى ذلك الإشعار بخصوصية مقام يحصل القدر المعتبر من الظّهور، و إن كان الإشعار لا يكفي لو لم يكن القوّة. و بالعكس إلاّ أنّه بانضمامهما معا حصل الكفاية، بل ربّما يجد القرينة في غاية الظّهور، و مع ذلك يعترض ذلك الاعتراض.

مثل: ما ورد في صحيحة الفضيل في غاية خيار الحيوان، فإنّه قال له:

قلت: ما الشرط في الحيوان؟ فقال: «ثلاثة أيّام للمشتري»، فقلت:

ما الشّرط في غير الحيوان؟ قال: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» [1].

و هذا كالصّريح في تخصيصه بالمشتري، و مع ذلك يعترض: بأنّ دلالته بمفهوم الوصف، و هو ليس بحجّة.

و قس على ذلك سائر القواعد الأصوليّة، و كذا القواعد النّحويّة، أو الصّرفيّة، أو غيرهما.

الثّاني: انّه بعد ما عرف علما من تلك العلوم، ربّما يعجبه التكرار و الإكثار في المعاودة، و المباحثة، و تحصيل المهارة الكاملة، و ربّما يتوهّم لزوم ذلك إلى أن يصرف عمره فيه، و لذا ترى غالب الطّلبة لا يبلغون درجة الاجتهاد بل يموتون، و غاية ما يصل إليه آحادهم أنّه نحويّ، أو صرفيّ، أو منطقيّ، أو كلاميّ، إلى غير ذلك، فيصرف تمام عمره في تحصيل مقدّمة من مقدّمات ذي المقدّمة.

مع أنّ الفقه أيضا مقدّمة للعبادة الّتي خلق لأجلها فيضيّع عمره،


[1] الكافي 5: 170، الحديث 6. و في ذيله «فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما».

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست