responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 335

[الفوائد القديمة]

الفائدة السادسة و الثلاثون [في ذكر شرائط الاجتهاد على سبيل الإجمال]

و هي معرفة العلوم اللّغويّة، لأنّه إن لم يعرفها فربّما يزلّ، فيضلّ و يضلّ، و خطؤه ليس مثل خطأ المجتهد، لما عرفت من الدّليل على عدم ضرورة [1]، و أنّ خطأ غير المجتهد ليس بمعذور.

و أثبتنا شرطيّة هذه العلوم في رسالتنا في الاجتهاد مشروحا، و كذا دفع الشّكوك الّتي أوردوها [2] لنفي الحاجة إليها، و أظهرنا شناعتها.


[1] كذا في الأصل، و العبارة غامضة و يحتمل ان تكون كلمة (ضرورة) تصحيف ل(ضرره) فتصبح العبارة متلائمة لقوله (رحمه اللّه) بعدها: ان خطأ غير المجتهد ليس بمعذور.

[2] في الأصل: أوردها.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست