قد يقال : إنّ التعليل الوارد في النصّ : ( بأنّ هذا مضمون وذاك غير مضمون ) ، يفيد أنّ الكسب بدون عمل سابق لا يجوز إذا كان مضموناً ، كالتفاوت بين الأجرتين . وأمّا إذا لم يكون مضموناً فهو جائز ، كالتفاوت بين الأجرة التي يدفعها الوسيط إلى المالك ، والنسبة المئوية التي يتسلّمها من المزارع ، إذا اتّفق أن زادت على تلك الأجرة .
وهذا القول إنّما يصح على بعض التقادير في تفسير التعليل ، ولاستيعاب مناحي البحث في مجال آخر .