responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 642

وإليكم نصّ كلامه : ( وأمّا ما لا تدخل النيابة فيه ، فضابطه : ما تعلّق قصد الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة كالطهارة ... والصلاة الواجبة ما دام حيّاً ، والصوم ، والاعتكاف ، والحجّ الواجب مع القدرة ، والأيمان ، والنذر ، والغصب ، والقسم بين الزوجات ؛ لأنّه يتضمّن استمتاعاً ، والظهار واللعان ، وقضاء العدّة ، والجناية ، والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش ) [1] .

2 ـ وجاء في الوكالة من كتاب التذكرة للعلاّمة الحلّي : ( أنّ في صحّة التوكيل في المباحات ، كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش ، وإحياء الموات ، وحيازة الماء وشبهه ، إشكالاً . ونقل القوم بعدم صحّة ذلك إلى بعض فقهاء الشافعية ) [2] .

3 ـ وفي كتاب القواعد : ( أنّ في التوكيل بإثبات اليد على المباحات ، كالالتقاط والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب ، نظرٌ ) [3] .

4 ـ وقد شاركت في هذا النظر عدّة مصادر فقهية أخرى ، كالتحرير والإرشاد والإيضاح [4] وغيرها.

5 ـ ولم تكتف عدّة مصادر فقهية أخرى بالنظر والإشكال ، بل أعلنت بصراحة عن عدم جواز الوكالة وِفاقاً للشرائع كالجامع [5] في الفقه ، وكذلك السرائر [6] أيضاً بالنسبة إلى الاصطياد ، كما نُقل عن الشيخ الطوسي في كتاب


[1] شرائع الإسلام 2 : 195 .

[2] تذكرة الفقهاء (ط. الحجرية) 2 : 118 .

[3] قواعد الأحكام 2 : 355 .

[4] لاحظ : تحرير الأحكام الشرعية 3 : 27 ، وإرشاد الأذهان 1 : 416 ، وإيضاح الفوائد 2 : 339 ، ومفتاح الكرامة 7 : 559 .

[5] راجع : الجامع للشرائع : 319 .

[6] السرائر 2 : 85 .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست