وإليكم نصّ كلامه : ( وأمّا ما لا تدخل النيابة فيه ، فضابطه : ما تعلّق قصد الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة كالطهارة ... والصلاة الواجبة ما دام حيّاً ، والصوم ، والاعتكاف ، والحجّ الواجب مع القدرة ، والأيمان ، والنذر ، والغصب ، والقسم بين الزوجات ؛ لأنّه يتضمّن استمتاعاً ، والظهار واللعان ، وقضاء العدّة ، والجناية ، والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش ) [1] .
2 ـ وجاء في الوكالة من كتاب التذكرة للعلاّمة الحلّي : ( أنّ في صحّة التوكيل في المباحات ، كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش ، وإحياء الموات ، وحيازة الماء وشبهه ، إشكالاً . ونقل القوم بعدم صحّة ذلك إلى بعض فقهاء الشافعية ) [2] .
3 ـ وفي كتاب القواعد : ( أنّ في التوكيل بإثبات اليد على المباحات ، كالالتقاط والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب ، نظرٌ ) [3] .
4 ـ وقد شاركت في هذا النظر عدّة مصادر فقهية أخرى ، كالتحرير والإرشاد والإيضاح [4] وغيرها.
5 ـ ولم تكتف عدّة مصادر فقهية أخرى بالنظر والإشكال ، بل أعلنت بصراحة عن عدم جواز الوكالة وِفاقاً للشرائع كالجامع [5] في الفقه ، وكذلك السرائر [6] أيضاً بالنسبة إلى الاصطياد ، كما نُقل عن الشيخ الطوسي في كتاب