responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 79

إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الإقتحام في الهلكات» [1] .

حيث استفيد من هذه المقبولة: أن حل التعارض يتم بالتالي:

-إذا كان أحد الخبرين مشهور الرواية، و الآخر شاذ الرواية، يؤخذ بالمشهور و يطرح الشاذ.

-و إذا كان أحد الخبرين موافقا في حكمه لحكم الكتاب و السنة، و الآخر مخالفا في حكمه لحكم الكتاب و السنة يؤخذ بالموافق و يطرح المخالف.

-و إن كان أحد الخبرين موافقا في حكمه لحكم قضاة و حكام العامة، و الآخر مخالفا لحكم قضاة و حكام العامة، يؤخذ بالمخالف، و يطرح الموافق.

و المراد بالعامة-في هذا السياق-: «اولئك الرعاع و قادتهم من الفقهاء الذين كانوا يسيرون بركاب الحكام و يبررون لهم جملة تصرفاتهم بما يضعون لهم من حديث حتى انتشر الوضع على عهدهم انتشارا فظيعا» .

و تسمى هذه المرجحات، و تختصر كالتالي:

1- الشهرة في الرواية.

2- موافقة الكتاب و السنة.

3- مخالفة العامة [2] .

قاعدة الإستصحاب‌

و يأتي الحديث عن هذه القاعدة في النقاط التالية:

1- تعريف الإستصحاب.

2- بيان أركان الإستصحاب.

3- الإستدلال لحجية الإستصحاب.


[1] مبادى‌ء أصول الفقه 69-71 نقلا عن أصول الفقه للمظفر 3/250.

[2] انظر: مبادى‌ء أصول الفقه 65-72.

اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست