responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 234

مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب و السنة و الإجماع، و كانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع، فهي باطلة مطروحة، و من صار إليها فقد شرع، كما أن من استحسن فقد شرع، و كل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب و السنة و الإجماع فليس خارجا من هذه الأصول، لكنه لا يسمى قياسا بل مصلحة مرسلة إذ القياس أصل معين، و كون هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد، بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب و السنة و قرائن الأحوال و تفاريق الإمارات تسمى لذلك مصلحة مرسلة، و إذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها، بل يجب القطع بكونها حجة» [1] .

و الجواب الذي يصلح-لمثبتي الإستصلاح-التمسك به. إن حصر معرفة المصلحة التي تحفظ مقاصد الشرع بالكتاب و السنة و الإجماع لا دليل عليه لما سبق من إثبات كاشفية العقل و إدراكه للمصالح و المفاسد المستلزم لإدراك حكم الشارع بها.

و مع إمكان الإدراك فليس هناك ما يمنع من وقوعه أحيانا، و على أي حال فالمسألة مبنائية.

3- ما ذكره الآمدي في كتابه الأحكام من أن «المصالح على ما بيّنا، منقسمة إلى ما عهد من الشارع اعتبارها، و إلى ما عهد منه إلغاؤها، و المرسلة مترددة بين ذينك القسمين، و ليس إلحاقها بأحدهما أولى من إلحاقها بالآخر، فامتنع الإحتجاج بالمرسل دون شاهد بالإعتبار يبين أنه من قبيل المعتبر دون الملغى» [2] .

و موضع الفجوة في هذا الإستدلال اعتبار المصلحة مترددة بين القسمين إذا أريد من ترددها ترددها بين ما دلّ على الإعتبار من النصوص، و ما دل على الإلغاء لإفتراض القائلين بالإستصلاح أن النصوص غير متعرضة لها اعتبارا أو


[1] المستصفى، ج 1 ص 143 و ما بعدها.

[2] مصادر التشريع، ص 79 نقلا عنه.

اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست