مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب و السنة و الإجماع، و كانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع، فهي باطلة مطروحة، و من صار إليها فقد شرع، كما أن من استحسن فقد شرع، و كل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب و السنة و الإجماع فليس خارجا من هذه الأصول، لكنه لا يسمى قياسا بل مصلحة مرسلة إذ القياس أصل معين، و كون هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد، بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب و السنة و قرائن الأحوال و تفاريق الإمارات تسمى لذلك مصلحة مرسلة، و إذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها، بل يجب القطع بكونها حجة» [1] .
و الجواب الذي يصلح-لمثبتي الإستصلاح-التمسك به. إن حصر معرفة المصلحة التي تحفظ مقاصد الشرع بالكتاب و السنة و الإجماع لا دليل عليه لما سبق من إثبات كاشفية العقل و إدراكه للمصالح و المفاسد المستلزم لإدراك حكم الشارع بها.
و مع إمكان الإدراك فليس هناك ما يمنع من وقوعه أحيانا، و على أي حال فالمسألة مبنائية.
3- ما ذكره الآمدي في كتابه الأحكام من أن «المصالح على ما بيّنا، منقسمة إلى ما عهد من الشارع اعتبارها، و إلى ما عهد منه إلغاؤها، و المرسلة مترددة بين ذينك القسمين، و ليس إلحاقها بأحدهما أولى من إلحاقها بالآخر، فامتنع الإحتجاج بالمرسل دون شاهد بالإعتبار يبين أنه من قبيل المعتبر دون الملغى» [2] .
و موضع الفجوة في هذا الإستدلال اعتبار المصلحة مترددة بين القسمين إذا أريد من ترددها ترددها بين ما دلّ على الإعتبار من النصوص، و ما دل على الإلغاء لإفتراض القائلين بالإستصلاح أن النصوص غير متعرضة لها اعتبارا أو