responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 224

و من يرجع إليهم بالتقليد.

و أما المناقشة في الكبرى فلعدم حجية مثل هذه السيرة أو الإجماع على أمثال هذه الأدلة، لأن هذه التصرفات غير معللة على ألسنتهم، و ما يدرينا أن الباعث على صدورها هو إدراك المصالح من قبلهم، و السيرة مجملة لا لسان لها لنتمسك به، و غاية ما يمكن أن تدل عليه هو حجية نفس ما قامت عليه من أفعال لو كانت مثل هذه السير من الحجج التي يركن إليها لا حجية مصادرها المتخيلة، على أن هذه التصرفات-كما سبقت الإشارة إليها-جار أكثرها على مخالفة النصوص لأمور اجتهادية لا نعرف اليوم عواملها و بواعثها الحقيقية، و فيما سبق عرضه في مبحث القياس ما يغني عن إطالة الحديث.

الإستدلال بحديث لا ضرر:

و قد تبناه الطوفي و قرب دلالته-بعد أن أطال الحديث في سنده-بقوله:

«و أما معناه فهو ما أشرنا إليه من نفي الضرر و المفاسد شرعا، و هو نفي عام إلا ما خصصه الدليل، و هذا يقتضي تقديم مقتضى هذا الحديث على جميع أدلة الشرع، و تخصيصها به في نفي الضرر و تحصيل المصلحة لأنا لو فرضنا أن بعض أدلة الشرع تضمن ضررا، فإن نفيناه بهذا الحديث كان عملا بالدليلين، و إن لم ننفه به كان تعطيلا لأحدهما و هو هذا الحديث؛ و لا شك أن الجمع بين النصوص في العمل بها أولى من تعطيل بعضها» [1] . و يقول:

«ثم إن قول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا ضرر و لا ضرار يقتضي رعاية المصالح إثباتا و المفاسد نفيا إذ الضرر هو المفسدة فإذا نفاها الشرع لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما» [2] .

و الذي يرد على هذا الإستدلال:

1- اعتقاده أن نسبة هذا الحديث إلى الأدلة الأولية هي نسبة المخصص مع أن من شرائط المخصص أن يكون أخص مطلقا من العام ليصح تقديمه


[1] رسالة الطوفي، ص 90.

[2] رسالة الطوفي، ص 91.

اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست