responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 217

الإستدلال‌ [1] .

و هو ما لم يتضح له وجه لبعده عما لهذه الألفاظ من مداليل لديهم، فالإستصلاح، كما هو صريح كلامهم، هو بناء الحكم على المصلحة المرسلة لا أنه عينها، كما أن الإستدلال إنما يكون بها لا أنها عين الإستدلال.

و بما أن هذه التعاريف التي نقلنا نموذجين منها لا تحكي عن واقع واحد ليلتمس تعريفه الجامع المانع من بينها، و ربما اختلف الحكم فيها لديهم باختلاف مفاهيمها فلا جدوى بمحاكمتها.

و الأنسب أن تعرض أحكامها و تحاكم على أساس ما ينتظمها من الأدلة نفيا أو إثباتا على أسس من تعدد المفاهيم.

تقسيم الأحكام المترتبة على المصلحة:

و قد قسموا أحكامها المترتبة عليها بلحاظ ما لمصالحها من رتب إلى أقسام ثلاثة:

1-الضروري:

«و هو المتضمن لحفظ مقصود من المقاصد الخمس التي لم تختلف فيها الشرائع بل هي مطبقة على حفظها» [2] . يقول الغزالي:

«و هذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في المصالح، و مثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضلّ، و عقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته فإن هذا يفوت على الخلق دينهم، و قضاؤه بإيجاب القصاص إذ به حفظ النفوس، و إيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف، و إيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل و الأنساب، و إيجاب


[1] إرشاد الفحول، ص 242.

[2] إرشاد الفحول، ص 216.

اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست