و لتحديد معنى المصالح المرسلة لا بد من تحديد معنى المصلحة أولا ثم تحديد معنى الإرسال فيها ليتضح معنى هذا التركيب الخاص.
يقول الغزالي: المصلحة هي: «عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة» ، و قال: «و لسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة و دفع المضرة مقاصد الخلق و صلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع» .
«و مقصود الشرع من الخلق خمسة: و هو أن يحفظ عليهم دينهم، و نفسهم، و عقلهم، و نسلهم، و مالهم، فكل ما يتضمن هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، و كل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة و دفعها مصلحة» [1] .
و عرفها الطوفي بقوله: هي «السبب المؤدي إلى مقصود الشرع عبادة و عادة» [2] و أراد بالعبادة «ما يقصده الشارع لحقه» [3] و العادة «ما يقصده