responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 142

3- تناقش دلالة الآية الكريمة على نجاسة أهل الكتاب من وجهين:

الأول: إن كلمة (نجس) -في الآية الكريمة-غير ظاهرة الدلالة على المدعى-و هي النجاسة العينية التي تستلزم اجتناب مماسة المشركين بالرطوبة-لأن هذا لو كان مدلولا للآية و تشريعا لهذا الحكم لبان أثره علما و عملا عند الجيل المعاصر لنزول الآية الكريمة.

فلم ينقل شي‌ء من هذا، إلاّ ما نسبه بعض المفسرين إلى ابن عباس من أنه قال في تفسير الآية: «أعيانهم نجسة كالكلاب و الخنازير» ، و من بعده في أجيال التابعين نقل هذا عن الحسن البصري و عمر بن عبد العزيز.

يضاف إليه: اختلاف المفسرين في التردد بين ثلاثة أنواع من النجاسة، هي:

أ- النجاسة العينية المستلزمة للتطهير عند المماسة برطوبة، و هو المعنى المدعى.

ب- النجاسة العرضية، بسبب عدم اجتنابهم و عدم تطهرهم عما يراه المسلمون نجسا.

جـ- النجاسة المعنوية، و هي استقذارهم من قبل المسلمين، أي اعتبارهم قذرا لخبث باطنهم باعتقادهم الشرك، و هو ما تدل عليه كلمة (نجس) لغويا، و عليه نصت جل كتب (غريب القرآن) ، و ما فهمه المسلمون منها حين النزول.

و ممن أشار إليه السيد الطباطبائي في (الميزان) -9/229-بقوله:

«و النهي عن دخول المشركين المسجد الحرام بحسب اعتقادهم العرفي يفيد أمر المؤمنين بمنعهم عن دخول المسجد الحرام.

و في تعليله تعالى منع دخولهم المسجد بكونهم نجسا اعتبار نوع من القذارة لهم كاعتبار نوع من الطهارة و النزاهة للمسجد الحرام.

اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست