2- ذكر الحكم.
3- تطبيق القاعدة.
1- من المسائل الفقهية التي تذكر في أحكام المياه مسألة الشك في إطلاق الماء، و فحواها:
إذا كان الماء مطلقا ثم شك في زوال اطلاقه، ما هي وظيفة المكلف من حيث الجري العملي أ يحكم باطلاقه؟أم يحكم بعدم إطلاقه؟.
2- الجواب: وظيفته أن يحكم باطلاقه.
3- و الدليل على ذلك هو الإستصحاب، لأن المكلف كان على يقين من إطلاق الماء، ثم شك في زوال الإطلاق، فليس له أن ينقض اليقين بالشك.
يقول السيد اليزدي في (العروة الوثقى) [1] : «و المشكوك اطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلاّ مع سبق اطلاقه» .
و يقول السيد الحكيم معلقا عليه: «فحينئذ يستصحب اطلاقه كسائر العوارض المشكوكة الإرتفاع فيجري عليه حكم المطلق» [2] .
و يعلق السيد السبزواري على المسألة بقوله: «لأصالة بقاء الحدث أو الخبث بعد استعماله فيهما، و مع سبق الإطلاق يستصحب فيرتفع الحدث و الخبث حينئذ» [3] .
4- فالنتيجة هي أن يحكم المكلف في مثل هذه المسألة باطلاق الماء ببركة تطبيق قاعدة الإستصحاب.
نموذج تطبيق القواعد الفقهية
ولتكن معاملتنا هنا مع (قاعدة الفراغ) و (قاعدة الفراش) سائرين
[1] 1/49 ط 2 «ذات التعليقات العشر» .
[2] المستمسك 1/206 ط 2.
[3] مهذب الأحكام 1/281.