responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 134

2- ذكر الحكم.

3- تطبيق القاعدة.

1- من المسائل الفقهية التي تذكر في أحكام المياه مسألة الشك في إطلاق الماء، و فحواها:

إذا كان الماء مطلقا ثم شك في زوال اطلاقه، ما هي وظيفة المكلف من حيث الجري العملي أ يحكم باطلاقه؟أم يحكم بعدم إطلاقه؟.

2- الجواب: وظيفته أن يحكم باطلاقه.

3- و الدليل على ذلك هو الإستصحاب، لأن المكلف كان على يقين من إطلاق الماء، ثم شك في زوال الإطلاق، فليس له أن ينقض اليقين بالشك.

يقول السيد اليزدي في (العروة الوثقى) [1] : «و المشكوك اطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلاّ مع سبق اطلاقه» .

و يقول السيد الحكيم معلقا عليه: «فحينئذ يستصحب اطلاقه كسائر العوارض المشكوكة الإرتفاع فيجري عليه حكم المطلق» [2] .

و يعلق السيد السبزواري على المسألة بقوله: «لأصالة بقاء الحدث أو الخبث بعد استعماله فيهما، و مع سبق الإطلاق يستصحب فيرتفع الحدث و الخبث حينئذ» [3] .

4- فالنتيجة هي أن يحكم المكلف في مثل هذه المسألة باطلاق الماء ببركة تطبيق قاعدة الإستصحاب.

نموذج تطبيق القواعد الفقهية

ولتكن معاملتنا هنا مع (قاعدة الفراغ) و (قاعدة الفراش) سائرين


[1] 1/49 ط 2 «ذات التعليقات العشر» .

[2] المستمسك 1/206 ط 2.

[3] مهذب الأحكام 1/281.

اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست