فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً -النساء: 43 و المائدة: 6-.
2- ذكر أقوال الفقهاء
المستفاد من مراجعتي لعدد كبير من كتب الفقه الإمامي الفتوائية و الإستدلالية أن لهم في المسألة قولين، هما:
أ- المراد بالصعيد في الآية الكريمة: وجه الأرض.
ب- المراد بالصعيد في الآية الكريمة: التراب.
و في عدد غير قليل من الكتب الإستدلالية أن مستند القول هو المعجم اللغوي العربي.
يقول الشيخ البحراني في (الحدائق) [1] : «المطلب الثاني: فيما يجوز به التيمم و ما لا يجوز، و قد اختلف الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) في هذا المقام في مواضع: الأول: هل يكفي مجرد ما صدق عليه اسم الأرض أو يشترط خصوص التراب؟قولان.
فقال الشيخ: لا يجوز إلاّ بما يقع عليه اسم الأرض اطلاقا، سواء كان عليه تراب أو كان حجرا أو حصى أو غير ذلك.
و بذلك صرح في (المبسوط) و (الجمل) و (الخلاف) ، كذا نقله عنه في (المعتبر) .
و هو مذهب ابن الجنيد، و المرتضى في (المصباح) ، و اختاره المحقق و العلامة، و هو المشهور بين المتأخرين.
و عن المرتضى في (شرح الرسالة) أنه قال: لا يجزىء في التيمم إلاّ التراب الخالص، أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسم الأرض