responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 126

-التعقيب على منهج الفقهاء في الإستدلال.

-الإنتهاء إلى النتيجة.

1-الآية الكريمة:

فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً -النساء: 43 و المائدة: 6-.

2- ذكر أقوال الفقهاء

المستفاد من مراجعتي لعدد كبير من كتب الفقه الإمامي الفتوائية و الإستدلالية أن لهم في المسألة قولين، هما:

أ- المراد بالصعيد في الآية الكريمة: وجه الأرض.

ب- المراد بالصعيد في الآية الكريمة: التراب.

و في عدد غير قليل من الكتب الإستدلالية أن مستند القول هو المعجم اللغوي العربي.

يقول الشيخ البحراني في (الحدائق) [1] : «المطلب الثاني: فيما يجوز به التيمم و ما لا يجوز، و قد اختلف الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) في هذا المقام في مواضع: الأول: هل يكفي مجرد ما صدق عليه اسم الأرض أو يشترط خصوص التراب؟قولان.

فقال الشيخ: لا يجوز إلاّ بما يقع عليه اسم الأرض اطلاقا، سواء كان عليه تراب أو كان حجرا أو حصى أو غير ذلك.

و بذلك صرح في (المبسوط) و (الجمل) و (الخلاف) ، كذا نقله عنه في (المعتبر) .

و هو مذهب ابن الجنيد، و المرتضى في (المصباح) ، و اختاره المحقق و العلامة، و هو المشهور بين المتأخرين.

و عن المرتضى في (شرح الرسالة) أنه قال: لا يجزى‌ء في التيمم إلاّ التراب الخالص، أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسم الأرض


[1] 4/293.

اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست