responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 124

القريب، و المعتق، مقدما على الإمام في الميراث.

الثالث: ولاء الإمام، إذا مات إنسان و ترك مالا و لا وارث له من أرحامه و لا ضامن جريرة و لا مولى معتق، كان ميراثه للإمام، إلاّ إذا كان الميت زوجة، فإن الزوج يأخذ النصف بالفرض و النصف الآخر بالرد، و إذا كان زوجا أخذت الزوجة الربع و الباقي للإمام» .

و قال ابن الأثير في (النهاية) [1] : «و معنى الحديث: المخالطة في الولاء، و أنها تجري مجرى النسب في الميراث، كما تخالط اللحمة سدى الثوب حتى يصيرا كالشي‌ء الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة» .

و شرحه الشيخ الطوسي على روايته له و التي نصها: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع و لا توهب) باحتمال دلالته على أحد المعنيين التاليين:

أحدهما: أن يكون المراد بذلك: المنع من جواز بيعه كما لا يجوز بيع النسب، و قد بيّن ذلك بقوله (لا تباع و لا توهب) .

و يؤكد ذلك أيضا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر- عليهما السلام-قال: سألته عن بيع الولاء يحل؟قال: لا يحل.

و الوجه الآخر: أن نخصه بأن نقول: إنه مثل النسب في أن يرثه الأولاد الذكور منهم دون الإناث، بدلالة الأخبار الأولة» التي ذكرها قبل هذا الحديث من كتابه المذكور.

4-الأسلوب البلاغي للحديث:

قال الشريف الرضي في (المجازات النبوية) [2] بعد ذكره الحديث:

«و هذه استعارة لأنه-عليه الصلاة و السلام-جعل التحام الوليّ بوليه كالتحام


[1] 4/240.

[2] تحقيق الزيني ص 172.

اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست