responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 123

2-تخريج الحديث:

رواه الشيخ الطوسي في (الإستبصار) [1] عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عن النبي (ص) .

و الرواية معتبرة، كما هو الظاهر من سندها المذكور.

3-معنى الحديث:

قال النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم هذا الحديث لبيان أن الولاء سبب آخر من أسباب التوارث، فكما أن النسب من أسباب الميراث، كذلك الولاء، فهو مثله في تسبيب التوارث، ذلك أن للميراث أسبابا توجبه قسّمها الفقهاء إلى نسب و سبب، و قسموا السبب إلى الزوجية و الولاء، و قسموا الولاء إلى ثلاثة أقسام، و هي-كما يلخصها الشيخ مغنية في (فقه الإمام جعفر الصادق) [2] :

« الأول: العتق: و هو أن يرث السيد عبده بشرط أن يعتقه تبرعا، لا في كفارة أو نذر، و أن لا يتبرأ من ضمان جريرته و أن لا يكون للعبد وارث.

الثاني: ضمان الجريرة، و المراد بها الجناية، و معنى ضمانها أن يتفق اثنان على أن يضمن كل منهما جناية الآخر، أو يضمن أحدهما ما يجنيه الآخر دون العكس، و يصح ذلك بشرط أن لا يكون للمضمون وارث قريب، و لا مولى معتق، فإذا كان الضمان من جانب واحد، قال المضمون للضامن: عاقدتك على أن تنصرني و تدفع عني و تعقل عني و ترثني، فيقول الآخر: قبلت.

و إذا كان الضمان من الجانبين قال أحدهما: عاقدتك على أن تنصرني و أنصرك و تعقل عني و أعقل عنك و ترثني و أرثك، فيقول الآخر: قبلت.

و متى تم ذلك كان على الضامن بدل الجناية و له الميراث مع فقد


[1] 4/24.

[2] ط 5 جـ 6 ص 194-195.

اسم الکتاب : اصول البحث المؤلف : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست