وَيَأْمُرُ بِفِعْلِهَا وَيُرَاعِي جَوَابَهُ عَنْهَا ، فَإِنْ قَالَ : تَرَكْتُهَا لِنِسْيَانٍ حَثَّهُ عَلَى فِعْلِهَا بَعْدَ ذِكْرِهِ ، وَلَمْ يُؤَدِّبْهُ ؛ وَإِنْ قَالَ : تَرَكْتُهَا لِتَوَانٍ وَهَوَانٍ أَدَّبَهُ زَجْرًا وَأَخَذَهُ بِفِعْلِهَا جَبْرًا ، وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى مَنْ أَخَّرَهَا وَالْوَقْتُ بَاقٍ لِاخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي فَضْلِ التَّأْخِيرِ ، وَلَكِنْ لَوْ كَانَتْ الْجَمَاعَاتُ فِي بَلَدٍ قَدْ اتَّفَقَ أَهْلُهُ عَلَى تَأْخِيرِ صَلَوَاتِهِمْ إلَى آخِرِهِ وَالْمُحْتَسِبُ يَرَى فَضْلَ تَعْجِيلِهَا فَهَلْ لَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِالتَّعْجِيلِ عَلَى وَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ جَمِيعِ النَّاسِ لِتَأْخِيرِهَا يُفْضِي بِالصَّغِيرِ النَّاشِئِ إلَى اعْتِقَادِ أَنَّ هَذَا الْوَقْتَ دُونَ مَا تَقَدَّمَ وَلَوْ عَجَّلَهَا بَعْضُهُمْ تَرَكَ مَنْ أَخَّرَهَا مِنْهُمْ مَا يَرَاهُ مِنْ التَّأْخِيرِ .فَأَمَّا الْأَذَانُ وَالْقُنُوتُ فِي الصَّلَوَاتِ إذَا خَالَفَ فِيهِ رَأْيَ الْمُحْتَسِبِ فَلَا اعْتِرَاضَ لَهُ فِيهِ بِأَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ وَإِنْ كَانَ يَرَى إذَا كَانَ مَا يَفْعَلُ مُسَوَّغًا فِي الِاجْتِهَادِ لِخُرُوجِهِ عَنْ مَعْنَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَكَذَلِكَ الطَّهَارَةُ إذَا فَعَلَهَا عَلَى وَجْهٍ سَائِغٍ يُخَالِفُ فِيهِ رَأْيَ الْمُحْتَسِبِ مِنْ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِالْمَائِعَاتِ وَالْوُضُوءِ بِمَاءٍ تَغَيَّرَ بِالْمَذْرُورَاتِ الطَّاهِرَاتِ ، أَوْ اقْتِصَارٌ عَلَى مَسْحِ أَقَلِّ الرَّأْسِ ، أَوْ الْعَفْوُ عَنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنْ النَّجَاسَاتِ فَلَا اعْتِرَاضَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِأَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ ، وَكَانَ لَهُ فِي اعْتِرَاضِهِ عَلَيْهِمْ فِي الْوُضُوءِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَجْهَانِ ، لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِفْضَاءِ إلَى اسْتِبَاحَتِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَإِنَّهُ رُبَّمَا آلَ إلَى السُّكْرِ مَنْ شَرِبَهُ ثُمَّ عَلَى نَظَائِرِ هَذَا الْمِثَالِ - تَكُونُ أَوَامِرُهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى ( فَصْلٌ ) فَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ فَضَرْبَانِ : عَامٌّ وَخَاصٌّ .فَأَمَّا الْعَامُّ .فَكَالْبَلَدِ إذَا تَعَطَّلَ شُرْبُهُ أَوْ اسْتُهْدِمَ سُورُهُ أَوْ كَانَ يَطْرُقُهُ بَنُو السَّبِيلِ مِنْ ذَوِي الْحَاجَاتِ فَكَفُّوا عَنْ مَعُونَتِهِمْ ، فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ لَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِمْ فِيهِ ضَرَرٌ أَمَرَ بِإِصْلَاحِ شُرْبِهِمْ وَبِنَاءِ سُورِهِمْ وَبِمَعُونَةِ بَنِي السَّبِيلِ فِي الِاجْتِيَازِ بِهِمْ ؛ لِأَنَّهَا حُقُوقٌ تَلْزَمُ بَيْتَ الْمَالِ دُونَهُمْ ، وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتُهْدِمَتْ مَسَاجِدُهُمْ وَجَوَامِعُهُمْ ، فَأَمَّا إذَا أُعْوِزَ بَيْتُ الْمَالِ كَانَ الْأَمْرُ بِبِنَاءِ سُورِهِمْ وَإِصْلَاحِ شُرْبِهِمْ وَعِمَارَةِ مَسَاجِدِهِمْ وَجَوَامِعِهِمْ وَمُرَاعَاةِ بَنِي السَّبِيلِ فِيهِمْ مُتَوَجِّهًا إلَى كَافَّةِ ذَوِي الْمُكْنَةِ وَلَا يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمْ فِي الْأَمْرِ بِهِ ، وَإِنْ شَرَعَ ذَوُو الْمُكْنَةِ فِي عَمَلِهِمْ ، وَفِي مُرَاعَاةِ بَنِي السَّبِيلِ وَبَاشَرُوا الْقِيَامَ بِهِ سَقَطَ عَنْ الْمُحْتَسِبِ حَقُّ الْأَمْرِ بِهِ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُمْ الِاسْتِئْذَانُ فِي مُرَاعَاةِ بَنِي السَّبِيلِ وَلَا فِي بِنَاءِ مَا كَانَ مَهْدُومًا ، وَلَكِنْ لَوْ أَرَادُوا هَدْمَ مَا يُعِيدُونَ بِنَاءَهُ مِنْ الْمُسْتَرَمِّ وَالْمُسْتَهْدَمِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْإِقْدَامُ عَلَى هَدْمِهِ فِيمَا عَمَّ أَهْلَ الْبَلَدِ مِنْ سُورِهِ وَجَامِعِهِمْ إلَّا بِاسْتِئْذَانِ وَلِيِّ الْأَمْرِ دُونَ الْمُحْتَسِبِ لِيَأْذَنَ لَهُمْ فِي هَدْمِهِ بَعْدَ تَضْمِينِهمِ