responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 195


وَالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَكُونَ مِنْ مُرْتَزِقَةِ أَهْلِ الْفَيْءِ وَفَرْضِيَّةِ الدِّيوَانِ ، وَهُمْ أَهْلُ الْجَيْشِ ، وَهُوَ أَخَصُّ النَّاسِ بِجَوَازِ الْإِقْطَاعِ ؛ لِأَنَّ لَهُمْ أَرْزَاقًا مُقَدَّرَةً تُصْرَفُ إلَيْهِمْ مَصْرِفَ الِاسْتِحْقَاقِ ؛ لِأَنَّهَا تَعْوِيضٌ عَمَّا أَرْصَدُوا نُفُوسَهُمْ لَهُ مِنْ حِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَالذَّبِّ عَنْ الْحَرِيمِ ، فَإِذَا صَحَّ أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْإِقْطَاعِ رُوعِيَ حِينَئِذٍ مَالُ الْخَرَاجِ ، فَإِنَّ لَهُ حَالَيْنِ : حَالٌ يَكُونُ جِزْيَةً وَحَالٌ يَكُونُ أُجْرَةً ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهُ جِزْيَةً فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ عَلَى التَّأْبِيدِ ؛ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مَعَ بَقَاءِ الْكُفْرِ وَزَائِلٌ مَعَ حُدُوثِ الْإِسْلَامِ ، فَلَا يَجُوزُ إقْطَاعُهُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِاسْتِحْقَاقِهِ بَعْدَهَا ، فَإِنْ أَقْطَعَهُ سَنَةً بَعْدَ حُلُولِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ صَحَّ ، وَإِنْ أَقْطَعَهُ فِي السَّنَةِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ إذَا قِيلَ : إنَّ حَوْلَ الْجِزْيَةِ مَضْرُوبٌ لِلْأَدَاءِ .
وَالثَّانِي : لَا يَجُوزُ إذَا قِيلَ إنَّ حَوْلَ الْجِزْيَةِ مَضْرُوبٌ لِلْوُجُوبِ ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ الْخَرَاجِ أُجْرَةً فَهُوَ مُسْتَقِرُّ الْوُجُوبِ عَلَى التَّأْبِيدِ فَيَصِحُّ إقْطَاعُهُ سَنَتَيْنِ ، وَلَا يَلْزَمُ الِاقْتِصَارُ مِنْهُ عَلَى سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، بِخِلَافِ الْجِزْيَةِ الَّتِي لَا تَسْتَقِرُّ .
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَخْلُو حَالُ إقْطَاعِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يُقَدِّرَ سِنِينَ مَعْلُومَةً كَإِقْطَاعِهِ عَشْرَ سِنِينَ ، فَيَصِحُّ إذَا رُوعِيَ فِيهِ شَرْطَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ رِزْقُ الْمُقْطَعِ مَعْلُومَ الْقَدْرِ عِنْدَ بَاذِلِ الْإِقْطَاعِ ؛ فَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا عِنْدَهُ لَمْ يَصِحَّ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ قَدْرُ الْخَرَاجِ مَعْلُومًا عِنْدَ الْمُقْطَعِ وَعِنْدَ بَاذِلِ الْإِقْطَاعِ ، فَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَ أَحَدِهِمَا لَمْ يَصِحَّ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَخْلُ حَالُ الْخَرَاجِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُقَاسَمَةً أَوْ مِسَاحَةً ، فَإِنْ كَانَ مُقَاسَمَةً ، فَمَنْ جَوَّزَ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَضْعَ الْخَرَاجِ عَلَى الْمُقَاسَمَةِ جَعَلَهُ مِنْ الْمَعْلُومِ الَّذِي يَجُوزُ إقْطَاعُهُ ، وَمَنْ مَنَعَ مِنْ وَضْعِ الْخَرَاجِ عَلَى الْمُقَاسَمَةِ جَعَلَهُ مِنْ الْمَجْهُولِ .
وَإِنْ كَانَ الْخَرَاجُ مِسَاحَةً فَهُوَ ضَرْبَانِ .
أَحَدُهُمَا : أَنْ لَا يَخْتَلِفَ بِاخْتِلَافِ الزُّرُوعِ فَهَذَا مَعْلُومٌ يَصِحُّ إقْطَاعُهُ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَخْتَلِفَ بِاخْتِلَافِ الزُّرُوعِ فَيُنْظَرُ رِزْقُ مُقْطَعِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي مُقَابَلَةِ أَعْلَى الْخَرَاجَيْنِ صَحَّ إقْطَاعُهُ ؛ لِأَنَّهُ رَاضٍ بِنَقْصٍ إنْ دَخَلَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي مُقَابَلَةِ أَقَلِّ الْخَرَاجَيْنِ لَمْ يَصِحَّ إقْطَاعُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ فِيهِ زِيَادَةٌ لَا يَسْتَحِقُّهَا ، ثُمَّ يُرَاعِي بَعْدَ صِحَّةِ الْإِقْطَاعِ فِي هَذَا الْقِسْمِ حَالَ الْمُقْطَعِ فِي مُدَّةِ الْإِقْطَاعِ فَإِنَّهَا لَا تَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا أَنْ يَبْقَى إلَى انْقِضَائِهَا عَلَى حَالِ السَّلَامَةِ فَهُوَ عَلَى اسْتِحْقَاقِ

اسم الکتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست