فقال : إنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : لو أنّ لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما وادياً ثالثاً ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التّراب ويتوب الله على من تاب ، فقال : أو أكتبها ؟ قال : لا أنهاك » [1] . آية الرجم وفي ( صحيح البخاري ) : « إنّ الله بعث محمّداً صلّى الله عليه وسلّم بالحقّ وأنزل عليه الكتاب ، فكان ممّا أنزل الله آية الرّجم ، فقرأناها وعقلنا ووعيناها ، ورجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالنّاس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرّجم في كتاب فيضلّوا بترك فريضة أنزلها الله ، فالرّجم في كتاب الله حقّ على من زنا » [2] . وقال الراغب في ( المحاضرات ) في ذكر « ما ادّعي أنّه من القرآن ممّا ليس في المصحف » : « وروي أنّ عمر رضي الله عنه قال : لولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله لأثبتُّ في المصحف ، فقد نزلت : الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالاً من الله والله شديد العقاب » [3] . وفي ( الإتقان ) : « وقال - أي أبو عبيد - : ثنا عبد الله بن صالح عن اللّيث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن غروان بن عثمان عن أبي اُمامة بن سهل