responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون الصغرى المؤلف : أالبيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 116


الباب السادس والعشرون [ في الإحسان إلى المماليك ] 108 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس ، محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن المعرور بن سويد قال : " لقينا أبا ذر بالربذة ، عليه ثوب ، وعلى غلامه ( ثوب ) مثله ، فقال له ( رجل : يا أبا ذر ) ، لو أخذت هذا الثوب من غلامك ، فلبسته ، ( فكانت ) حلة ، وكسوت غلامك ثوبا آخر . فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : هم إخوانكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده ، فليطعمه مما يأكل ، ( وليلبسه ) مما يلبس ، ولا يكلفه ما يغلبه ، فإن كلفه ، فليعنه " . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ، من حديث الأعمش .
109 - وهذا هو الأفضل أن يفعل ، وإلا فله ما صلى الله عليه وسلم : " للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف " .
قال الشافعي ، رضي الله عنه : ( والمعروف ) عندنا ، المعروف ( بمثله ، في بلده الذي يكون فيه ) .

اسم الکتاب : الأربعون الصغرى المؤلف : أالبيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست