responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 79


يلي أمرها من بعدها من ذريتها ( ورثتها خ ل ) الحجج على الناس فذاك لهم وخاصة يضعونها حيث شاؤوا وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق الا من أحللنا من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة انه ليس من شيء عند اللَّه يوم القيامة أعظم من الزنا انه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا ( نكحوا خ ل ) وهذه الرواية قوية السند الا من جهة عبد اللَّه بن القاسم الحضرمي فإنه ضعيف بالغلوّ واما من حيث الدلالة فتدل على تعلق الخمس بكل ما يحصله الإنسان من أيّ طريق وان قل وهي وان كانت من حيث المؤنة مطلقة ولكنها تقيد بغيرها من الروايات بما سوى المؤنة والتحليل فيها أيضا محمول على ما قدمناه فراجع .
ومنها ما [1] أخذ الشيخ قدس سره من كتاب سعد بن عبد اللَّه عن أبى جعفر عن على بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثاني عليه السّلام أخبرني عن حكم الخمس أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع وكيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة والمراد بأبي جعفر الواقع في طريق هذه الرواية هو احمد بن محمد بن عيسى ثم قول السائل أخبرني عن حكم الخمس إلخ يحتمل أن يكون سؤالا عن متعلق الخمس فيكون سكوت الإمام عليه السّلام في الجواب عن التعرض له تقريرا له من حيث عمومه فتدل الرواية ( ح ) على عموم المتعلق بعد إخراج المئونة ويحتمل أن يكون عن خصوص مقدار التعلق ساكتا عن جهة المتعلق فلا يكون الجواب حينئذ دليلا على عموم المتعلق بل يكون واردا لبيان ان التعلق انما هو بعد المئونة والظاهر



[1] تهذيب ص 252 باب الخمس والغنائم رواية 8 .

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست