responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 70


في بني هاشم على تفصيل يأتي في محله أو المراد منه مجرد معناه اللغوي المرادف لكلمة ( پنج يك ) فيكون المراد إخراج هذا المقدار من المال أو الأموال المختلط بالحرام بعنوان التصدق عن قبل مالكه حيث لم يعرفه أو لا يمكنه الظفر به كما هو كذلك فيما إذا عرف المال ومقداره ولكن لم يعرف مالكه أو لا يمكنه الظفر به ربما يقال بالأول لمكان ظهور كلمة الخمس في استعمالات الشارع والمتشرعة في خصوص الخمس المعهود فقوله عليه السّلام في رواية أخرج الخمس وفي أخرى تصدق بخمس مالك يتبادر منه الخمس المعهود ولا سيما في رواية عمار بن مروان حيث عد فيها في عداد المعادن والبحر والغنيمة والكنوز ومقتضى وحدة السياق إرادة الخمس المصطلح منه أيضا ومع ذلك لا يبقى مجال للأخذ بظاهر قوله عليه السّلام تصدق في إحدى الروايتين بدعوى ظهورها في التصدق به عن قبل المالك بعنوان الصدقة المبائن للخمس المعهود فيكون بمثابة سائر موارد المجهول المالك مضافا إلي ما عرفت من قوة كون الروايتين رواية واحدة ومعه لا يبقى وثوق بصدور خصوص هذه الكلمة أعني لفظة تصدق من الإمام عليه السّلام حتى يتبع ظاهرها هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على كون المراد بالخمس هنا ما هو المصطلح المعهود ولكن التدبر في المقام يؤدى إلى ثاني القولين بيان ذلك هو ان المرتكز عند العرف انه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه وأنه يجب على من وقع مال الغير تحت يده بوجدانه أو غصبا أن يردّه إلى مالكه إذا أمكنه والأصل في ذلك أصالة احترام مال الغير فإنه أصل عقلائي يستمر عليه العقلاء ما لم يقم دليل خاص على خلافه وقد ورد في الشرع أيضا ما يوافق هذا الأصل

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست