responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 63


سيما مع ما عرفت من كون المبسوط متأخرا عن الخلاف وهو يشعر بان اختياره للخمس كان بنظر أدق فهذه القرائن كما ترى توجب الوثوق باحتمال الخمس ووجوب صرفه في مصارفه الستة . هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة وانما قدمناها لشدة العناية بها .
واما الجهة الأولى وهي ان الحكم هل يختص بصورة الاشتراء أم يعم مطلق الانتقال المعاوضي أم مطلق الانتقال ولو مجانا فلا يبعدان يقال بشموله لمطلق ما كان للذمي دخلا في انتقال الأرض إليه فيعم مطلق الانتقال بأي معاوضة بل وان كان مجانا لتوقف الانتقال في جميع ذلك على قبوله بخلاف الانتقال إليه بالإرث لعدم توقفه على قبوله .
وأما الجهة الثانية فلا بد من تقويم الأرض بنفسها في إخراج خمسها لا مشغولة بما عليها أو مع ما عليها من البناء .
السادس مما يجب فيه الخمس المال إذا اختلط فيه الحلال بالحرام بحيث لا يتميز أحدهما عن الأخر ولا يعرف صاحبه أيضا على ما هو المشهور بل المدعى عليه الإجماع وقد استدل عليه بوجوه نقلها في الجواهر بقوله مضافا إلى ما في ( ك ) من دعوى اندراجه في الغنيمة والى ما في صحيح ابن مهزيار السابق [1] ومثل عدو يضطلم فيؤخذ ماله ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحبه ومن ضرب ما صار إلى موالي من أموال الحزمية الفسقة إلى آخر انتهى وهذه الوجوه كلها مخدوشة أما دعوى اندراجه في الغنيمة فلأنه خارج عن مساق الآية غير مندرج تحتها وهكذا بالنسبة إلى



[1] تهذيب ص 258 باب الزيادات رواية 19 . وسائل ص 349 باب 8 رواية 5 .

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست