responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 56


الخامس مما يجب فيه الخمس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ولم يعرف القول به من القدماء قبل الشيخ فهو أول من قال به ثم تبعه من بعده من المتأخرين أكثرهم بل نسب إلى الإجماع منهم كما عن الغنية بل في الجواهر نسب عدم ذكر الخمس فيها في كلام جماعة من القدماء كابن عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلَّار والتقي إلى قائل غير معروف حيث قال قده وان كان قيل انه لم يذكر الخمس في ذلك جماعة من القدماء إلخ ثم ادعى ان عدم ذكرهم لا ينافي حجية الإجماع المنقول عندنا ثم زعم ان عدم ذكرهم لذلك أعم من الحكم بالنفي وأضاف إلى ذلك كله المروي في التهذيب [1] سعد بن عبد اللَّه عن أبى جعفر عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب بن إبراهيم بن عثمان عن أبى عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ثم ادعى صحة السند بل نسب إلى القيل كونه في أعلى درجات الصحة فرد على الشهيد الثاني المائل في فوائد القواعد إلى عدم الخمس في ذلك استضعافا للرواية بأنه ضعيف جدا انتهى ونقول اما صحة الرواية فهو مما لا ريب فيه إلا أن حسن بن محبوب الواقع في طريق الرواية مع جلالة قدره وعظيم منزلته عند الكل كان احمد بن محمّد بن عيسى لا يروى عنه ولكنه أيضا تاب عن ذلك فروى ( المؤلف )



[1] تهذيب ص 252 باب الخمس والغنائم رواية 11 ) ( تهذيب ص 257 باب الزيادات رواية 12 ) ( وسائل ص 352 باب 9 رواية 1 ) . ( فقيه ص 158 باب الخمس رواية 10 ) .

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست