responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 35


الاكتساب وأن تصرف في بعض جهاتها سعة وضيقا ومنه يعلم ان الروايات المشتملة على ما يجب فيه الخمس فيها ليست بصدد إثبات مالكية المخرج والمغتنم لما أخرجه واغتنمه أصلا بل هو أمر عقلائي مستند إلى بنائهم ومحول إلى ارتكازهم والذي تصدى الشارع له بشارعيته في تلك الروايات انما هو مجرد إثبات وجوب إخراج خمس ما ملكه بإحدى تلك الوجوه المملكة بحيث لو لم يحكم الشارع بذلك كان متملكا لجميعه فهو بحكم الشارع يخرج خمسه بعد ما تملك جميعه بالبناء العقلائي فيبقى له ما بقي بعد إخراج خمسه وهو أربعة أخماسه إذا عرفت هذه المقدمة فنقول ان الكنز أيضا كما عرفت ذكر في سياق غيره مما تعلق به الخمس فهو مساوق لغيره مما تعلق به الخمس فيما تقدم من كون بناء العقلاء حاكما على مالكيته لجميع ما وجده واستثناء الشارع بشارعيته خمسه وإيجاب صرفه فيما عينه من المصارف من غير فرق بين ما لو وجده في دار الحرب وغيره وبين ما لو كان في ملك شخص خاص وغيره وبين ما لو كان عليه أثر الإسلام وغيره نعم لا إشكال في وجوب رده إلى مالكه لو كان له مالك مسلم أو من بحكمه وعرضه على مالك الأرض التي وجد فيها كذلك سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا واما في غير هذه الصور فهو لواجده وعليه خمسه ولا يجب عليه تعريفه وان وجد في دار الإسلام وكان عليه أثره وذلك لشمول إطلاق أدلة الخمس المتعلق بالكنز لهذه الموارد موضوعا وحكما وعليه فلا وجه للحكم فيما لو وجد في دار الإسلام في الأراضي المباحة أو المفتوحة عنوة مع وجود أثر الإسلام عليه بكونه من اللقطة كما هو المستفاد من مبسوط الشيخ حتى يترتب عليه أحكامها من وجوب التعريف سنة ومع عدم

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست