responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 29


بمعنى انه هل يعتبر في الكنز مقدار معين ونصاب خاص كما في المعادن أم لا يعتبر فيه نصاب فأجيب بان ما يجب فيه الخمس من الكنز من حيث المقدار هو الذي يعتبر في زكاة الذهب والفضة وهو عشرون دينارا في الذهب ومأتا درهم في الفضة فالمستفاد منها حينئذ وجوب الخمس في الكنوز على تقدير بلوغها حد النصاب الأول في الزكاة من حيث المالية واما من جهة الجنس فهي ساكتة عنها الثالث أن يكون السؤال عن الجنس والمالية معا وانه هل يجب الخمس في جنس خاص منها أم لا يعتبر الخصوصية وعلى كلا التقديرين هل يعتبر فيها نصاب وحدّ خاص أم لا فأجيب بأن المعتبر فيها من كلتا الجهتين ما يعتبر في الزكاة بأن يكون ذهبا أو فضة دون غيرهما مع بلوغهما حد نصابهما في الزكاة فيستفاد منها حينئذ وجوب الخمس في خصوص الذهب والفضة على تقدير بلوغهما حد نصابهما في الزكاة .
والمنساق إلى الذهن إرجاع السؤال إلى خصوص المالية وهي ثاني الاحتمالات وأولها أبعدها وفي راوي الرواية هنا وفي المعدن وفيما رواه قرائن تشهد بمجموعها على ما اخترناه وذلك ان أحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطي هو من أجلاء طبقة ست وكان من أرباب الجوامع الأولية لا من الرواة فقط بل من علمائهم وكان معاصرا للرضا عليه السّلام وممن يروى عنه عليه السّلام بلا واسطة وكان يروى عن الباقرين عليهما السّلام أيضا بواسطة الرواة عنهما وكان يجمع تلك الروايات ومن ثم كان من أرباب الجوامع الأولية وهو الذي روى رواية النصاب في المعدن كما في التهذيب بإسناده عن احمد بن محمّد بن أبى نصر قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عما اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء قال ليس فيه

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست