responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 20


التهذيب بإسناده عن احمد بن محمّد بن أبى نصر قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عما اخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا .
ولأجل ذلك اختلفت الأقوال إلى ثلاثة كما نقلها العلامة في التذكرة من الشيخ قدس سرهما الأول وجوب الخمس في المعادن مطلقا الثاني اعتبار بلوغها إلى دينار واحد .
الثالث اعتبار بلوغها إلى عشرين دينارا ذهب إلى الأخير أكثر المتأخرين بل ربما ينسب إلى جميعهم وهو أقوى الوجوه إذ لا بد من تقييد المطلقات بإحدى الروايات المقيدة والترجيح مع رواية العشرين لاتفاق العمل عليها من المتأخرين ولم يعمل برواية الدينار إلا أبو الصلاح فأذن يجب تقييد المطلقات الدالة على وجوب الخمس مطلقا بما دل على اعتبار بلوغها عشرين دينارا .
لا يقال ان السؤال في رواية الدينار انما هو عن الذهب والفضة فقط حيث قال بعد السؤال عما يخرج من البحر وعن معادن الذهب والفضة ( إلخ ) وفي رواية العشرين عن مطلق ما اخرج من المعدن فلم لا تحمل الثانية بقرينة الأولي على ما سوى الذهب والفضة ثم تقييد المطلقات بكل واحد منهما فإنه يقال يرجع ذلك إلى ما هو مخالف للإجماع وهو التفصيل بين الذهب والفضة وبين غيرهما فيعتبر في نصابهما دينار واحد وفي نصاب غيرهما عشرون دينارا ولم يذهب إلى هذا التفصيل أحد فإن القائل باعتبار دينار واحد مثل أبي الصلاح قال به في مطلق المعادن كما ان القائل باعتبار عشرين يقول به أيضا في مطلقها ومن الممكن أن يقال بوقوع اضطراب في متن رواية دينار واحد فان بعض المسؤول عنه فيها هو الغوص وفيه النصاب فيحتمل

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست