responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 142


كما لا يخفى واما الدفن أو الحفظ ثم الوصية به فأولى بعدم قبول الاعتذار عنهما إذ هما تضييع للمال مع شدة الحاجة إليه من وجوه كما ان القول بعدم ثبوته في زمان الغيبة رأسا أو القول برفعه ح بعد ثبوته ساقط جدا واما سهم السادة من الأصناف الثلاثة فلا وجه أيضا للقول بسقوطه وغاية ما يمكن أن يقال في وجه السقوط هو ان سهمهم كان ينقل إلى الأئمة ( ع ) زمان ظهورهم وهم كانوا يقسمونه بينهم كما تقدم ومن المعلوم عدم التمكن من إيصاله إلى الإمام ( ع ) زمان الغيبة حتى يقسمه بينهم فيجب القول بسقوطه بالمرة ولكنك خبير بان مجرد عدم التمكن من إيصاله إلى الإمام ( ع ) ثم وصوله إليهم بواسطته عليه السّلام لا يدل على سقوطه وحرمانهم عن حقهم بالمرة بوجه فيجب صرف سهمهم الذي جعله اللَّه لهم إليهم وملخص الكلام في هذا الفصل ان نصيب الإمام عليه السّلام ثابت زمان الغيبة بمقتضى الأدلة ولا دليل على رفعه واما وظيفة من تعلق سهمه عليه السّلام بماله فلم يثبت نص منهم ( ع ) يدلنا عليه فلا بد فيه من ملاحظة مقتضى القواعد والعمل بها وقد زعم بعض ان مقتضاها دفن سهمه عليه السّلام وبعض آخر ان مقتضاها حفظه والوصية به حين الارتحال وآخرون ان مقتضاها التصدق به عنه كما في المال المجهول مالكه وجماعة ان مقتضاها الصرف في بني هاشم عند عدم كفاية سهمهم في حوائجهم والحق ان مقتضى القواعد أن يصرف فيما هو أهم في نظر مالكه وهو حفظ أساس الدين ورفع قواعده ونشر لواء التوحيد بنشر علومه ومعارفه فقد كثرت أعدائه واستظهر بعضهم ببعض فيجب القيام إلى الدعوة إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن فصرف سهم الإمام عليه السّلام في ذلك أهم في نظره قطعا إلى أن يقوم بأمر اللَّه فيرجع الأمر بذمته إليه

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست