responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 138


الطائفة والقبيلة بالأب دون الأم فقط وان كان صادقا حقيقة بمعناه اللغوي فالمنتسبين إلي الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله بالأم فقط هم آل الرسول وأهل بيته وأولاده حقيقة بل عرفا أيضا وان لم يصدق عليهم عنوان الهاشمي عرفا ولكنه لا يخلو عن مناقشة فالعمدة في الاستدلال هو ما قدمناه .
فصل فيمن يجب عليه إخراج الخمس من ماله لا يختص وجوب الخمس بمن كان حاضرا في زمان نزول الخطاب بل يعمهم ومن بعدهم إلى يوم القيمة كغيره من الأحكام فان الخطابات الشفاهية وان قلنا باختصاصها بالحاضرين وعدم شمولها لغيرهم ولكنها تشملهم من حيث عموم الملاك فان الخطاب بمثل قوله تعالى : « أَقِيمُوا الصَّلاةَ » متوجه إلى المكلفين الحاضرين من حيث كونهم مسلمين لا من حيث كونهم على صفة خاصة تخصهم دون الغائبين وأيضا لا يشترط في ثبوت سهم الإمام عليه السّلام من الخمس أن يكون مبسوط اليد شاغلا وسادة الخلافة الظاهرية كما لا يشترط فيه أن يكون ظاهرا غير غائب والدليل على عدم اشتراط ذلك إطلاق الحكم في الآية والروايات فلا وجه لتقييده ببعض دون ببعض أو بعض الحالات دون بعضها وأيضا لا وجه للقول برفعه في زمان الغيبة أو مطلقا بدعوى تحليله للشيعة من طرف الأئمة ( ع ) تمسكا بروايات وردت فيه وقد أشبعنا الكلام فيها وقلنا ان موردها هو الأموال التي غنمها المسلمون من الكفار في الحرب معهم بدون إذن الإمام عليه السّلام ثم انتشرت بين الناس إلى ان وصلت إلى بعض شيعتهم فجعلهم أئمتهم في حل منها لتطيب

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست