responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 89


ولا يكشف عورة ، ولا يهتك ستر ، ولا يدخل دار إلَّا بإذن ، ولا تسلبن قتيل ، ولا تمثلوا بقتيل ، ولا تأخذوا من أموالهم شيئا ، ولا تطلب هارب ولا تسبى الذرية ، ولا تحبس النساء والذرية [1] .
وامّا في صفين فإنه صلوات اللَّه عليه بعد إتمام الحجّة وإيضاح الحق كان لا يقتل أسيرهم بل يطلقه ويعطيه دراهم وإليك قليل من كثير من المصادر :
1 - عن ميمون بن مهران عن أبي إمامة قال : شهدت صفين وكانوا لا يجيزون على جريح ، ولا يقتلون مولَّيا ، ولا يسلبون قتيلا [2] .
2 - عن أبي فاختة : أنّ عليا - رضي اللَّه عنه - أتى بأسير يوم صفّين فقال : لا تقتلني صبرا فقال علي - رضي اللَّه عنه - : لا أقتلنّك صبرا ، إني أخاف اللَّه ربّ العالمين ، فخلَّى سبيله ثم قال : أفيك



[1] هذه الأحكام جمعتها من النصوص الكثيرة الحاكية لعمل أمير المؤمنين عليه السلام في الجمل وستأتي ألفاظها راجع السنن الكبرى : ج 9 / 181 وابن أبي شيبة : ج 15 / 267 وكنز العمّال : ج 11 / 326 وأنساب الأشراف : ج 2 / 262 وسنن سعيد بن منصور : ج 2 / 337 وجامع الأحاديث : ج 13 / 99 وغريب الحديث : 4 / 34 - 35 وعبد الرزاق : ج 10 / 123 والجمل : 217 وتاريخ واسط : / 165 والوسائل : ج 11 / 54 والبحار : ج 8 ط الكمباني : 574 وفتوح ابن أعثم : ج 3 / 191 وابن أبي الحديد : ج 8 / 101 والمحلَّى : ج 11 / 101 والعقد الفريد : ج 4 / 337 ونصب الراية : ج 3 / 463 وتيسير المطالب : / 62 وأحكام القرآن للجصّاص : ج 5 / 284 والبحار : ج 32 / 330 والخراج لأبي يوسف : ص 232 إلى غير ذلك مما يأتي تفصيله .
[2] السنن الكبرى : ج 8 / 182 وابن أبي شيبة : ج 12 / 424 والطبقات الكبرى : ج 7 / 411 .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست