responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 80


صلوات اللَّه عليه : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يلقى السمّ في بلاد المشركين [1] .
قال الشيخ : وكره أصحابنا إلقاء السمّ في بلادهم [2] ، وقال في التذكرة : « وهل يجوز إلقاء السمّ في بلادهم ، منع الشيخ منه لأن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله نهى ان يلقى السم في بلاد المشركين » [3] .
والغرض أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن إلقاء السمّ في الماء نهي تحريم أو كراهة وإعافة أو نهيا إرشاديا يختلف حسب الموارد كما نهى عن التبييت ، وفي الحديث أنه صلَّى اللَّه عليه وآله لم يبيت عدوّا ، وكذا يكره فتح الثبوق عليهم ، وإغراقهم بإرسال الماء مع القدرة عليهم بغير ذلك ، وكذا رميهم بالنيران .
كلّ ذلك حفاظا على الدماء وتقليلا في القتل .
نعم يجوز ذلك كلَّه في شرائط مذكورة في الفقه ، وليس المقام معدّا لذكره ، وسيأتي الإشارة إلى بعضها في بعض المناسبات .
رابعا : المنّ على الأسير كان رسول اللَّه يمنّ على الأسير فيطلقه ، وهذه كتب الحديث



[1] راجع جامع الأحاديث ج 13 / 153 عن الكافي ج 5 / 28 والتهذيب ج 6 / 143 والجعفريات / 88 .
[2] المبسوط ج 2 / 11 .
[3] المصدر : ج 1 / 412 وراجع اللمعة : 273 والجامع للشرائع : ص 235 والمختصر النافع : 227 والشرائع : 203 والسرائر : 168 والنهاية : 51 والغنية : 158 والإصباح : 72 والجمل والعقود : 62 وراجع المغني : ج 10 / 212 .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست