responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 61


ولا بدّ في تبيين ذلك من بيان أمور شاهدا لما ادّعينا قليلا من كثير ، وأنموذجا من عظيم ما نشاهد من ذلك :
1 - ينهى عن القتل إذا شوهد مسجد أو سمع أذان أو رأى صلاة أو قرع سمعهم لا إله إلَّا اللَّه محمد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله .
2 - ينهى عن القتال قبل الدعوة إلى الإسلام إذا كان العدو كافرا ، وقبل الوعظ والنصح والاحتجاج إذا كان مسلما باغيا ، وبعد الدعوة والوعظ إن قبل الإسلام وترك البغي فلا قتال .
وينهى عن الابتداء بالقتال ولو كان العدوّ كافرا .
3 - وبعد تقضّي الحرب والقتال يؤخذ الباقون أسرى ان كانوا كافرين - على ما يأتي تفصيله - وإن كانوا بغاة ولم يكن للأسير فئة يرجع إليها يطلق ، ويداوي إن كان جريحا ، وإن كان له فئة يرجع إليها فالإمام فيه بالخيار بين القتل والمنّ عليه . والى غير ذلك مما سيأتي الإشارة إليه خلال البحث ، وسوف نرجع إلى ذكر شواهد لذلك .
أولا : النهي عن قتال من قال لا إله إلا اللَّه :
1 - قال صلَّى اللَّه عليه وآله « من استطعتم أن تأسروه من بني عبد المطلب فلا تقتلوه ، فإنّهم إنما خرجوا كرها » [1] .



[1] جامع الأحاديث : ج 13 / 177 والبحار : ج 19 / 273 / 304 ومسند أحمد : ج 1 / 89 وكنز العمال : ج 10 / 246 ومجمع الزوائد : ج 6 / 85 وكشف الإستار : ج 2 / 108 والطبري : ج 2 / 450 والكامل لابن الأثير : ج 2 / 138 وابن أبي الحديد : ج 14 / 183 .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست