لا يعذب بها إلا اللَّه فان وجدتموهما فاقتلوهما [1] هذه الأحاديث تشمل أولا على أمره بالإحراق وفيه اشكال ولا يضرّ بالاستدلال بذيل تلكم الأحاديث . ويستأنس للمطلب بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يحرق شيء من الحيوان » [2] وفي الرسائل لبعض الفقهاء الماضين - رحمهم اللَّه - « انه منع من إحراق القمّل » [3] أيضا . وفي المغني : « إذا قدر على العدو فلا يجوز إحراقه بالنار بلا خلاف . وكذلك في فتح البثوق عليهم ليحرقهم وان قدر عليهم بغيره لم يجز إذا تضمن إتلاف النساء والذرية » [4] وفي التذكرة : لا يجوز قتل الأسير بغير السيف [5] ب : أمر صلَّى اللَّه عليه وآله ان يحسنوا القتلة فقال : إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحدّ أحدكم شفرته ويريح ذبيحته [6] والإحسان بالقتلة أن يحدّ السكين أو السيف ويضرب في
[1] السنن الكبرى : ج 9 / 71 والبخاري : ج 4 / 75 وسنن سعيد بن منصور : ج 2 / 243 . [2] الوسائل : ج 12 / 220 عن الفقيه و : ج 8 / 379 والبحار : ج 64 / 267 و : ج 76 / 329 . [3] مجمع المسائل . [4] المصدر : ج 10 / 211 . [5] المصدر : ج 1 / 412 . [6] السنن الكبرى : ج 9 / 68 وراجع البحار : ج 65 / 327 - 328 وكنز العمال : ج 6 / 137 والمستدرك : ج 3 / 65 وحياة الحيوان : ج 1 / 308 وفتح الباري : ج 9 / 554 وعون المعبود : ج 3 / 58 .