responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 244


فيه بل ولا إشكال [1] ، بل في التذكرة والمنتهى الإجماع عليه إذ هذه الصورة هي القدر المتيقن من كلامهما .
ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع الاستصحاب .
ونقل في المبسوط : بأنه لو أسلم سقط عنه الاسترقاق [2] ، واستدلالهم بقصّة عقيل مردود بما في الجواهر : ان ذلك حكاية حال فلا تعم مع كون المفاداة أحد الأمور المخيّر فيها فاختارها لذلك لا لأصل عدم جواز الاسترقاق [3] 31 - إذا كان الأسير محكوما بالقتل لعلل يأتي ذكرها فحينئذ جعل له أيضا حقوق نتلوها عليك :
الف : يحرم إحراق الأسير كما ورد في النصوص :
قال لمحمد بن حمزة الأسلمي : إن أخذتم فلانا فأحرقوه بالنار فولَّيت فناداني فرجعت فقال : ان أخذتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذّب بالنار الا ربّ النار [4] قال لمعاد : إن أمكنك اللَّه من فلان فأحرقه بالنار فلما مضى معاذ دعاه فقال له : ان أمكنك اللَّه منه فاضرب عنقه فإنه ليس لأحد أن يعذّب بعذاب اللَّه [5] قال : إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار ، وان النار



[1] الجواهر : ج 21 / 128 .
[2] تقدم عن المبسوط وراجع المختلف : ج 1 / 333 .
[3] راجع المصدر : ج 21 / 128 .
[4] سنن سعيد بن منصور : ج 2 / 243 والسنن الكبرى : ج 9 / 72 .
[5] سنن سعيد بن منصور : ج 2 / 243 .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست