responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 240


الحديث » وإطلاقه يشمل جميع ما ذكرنا من الأصناف .
ولقوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ الله فَتَبَيَّنُوا ولا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً » الآية [1] .
يريد سبحانه وتعالى ان لا يقتلوا من استسلم لهم وكفّ عن قتالهم وأظهر أنه أسلم وان لا يقولوا لمن هذه حالته : لست مسلما فيقتلوه [2] . ويؤيده ما ورد في شأن نزولها .
وبذلك يعرف ماضي الأقوال المتفرقة لفقهاء العامة فراجع التذكرة والمنتهى .
29 - وان كان إسلامه بعد الظفر به حال التحام القتال قبل ان تضع الحرب أوزارها سقط القتل بلا خلاف أجده فيه [3] وإجماعا [4] .
للحديث المتقدّم عن النبي العظيم صلَّى اللَّه عليه وآله .
ولما رواه الزهري عن الإمام السجّاد عليه السلام : « الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا » [5] .
ولما رواه المخالفون : « ان أصحاب رسول اللَّه صلَّى اللَّه



[1] النساء : 94 .
[2] التبيان : ج 3 / 297 وكنز العرفان : ج 1 / 372 وراجع في تفسير الآية المصادر المتقدمة في هذا المقال ، ومسالك الافهام : ج 2 / 347 ونور الثقلين : ج 1 .
[3] الجواهر : ج 21 / 143 .
[4] التذكرة : ج 1 / 425 والمنتهى : ج 2 / 928 .
[5] جامع الأحاديث : ج 13 / 175 .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست