responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 217


3 - السقي أيضا واجب كالإطعام بالأدلة المتقدمة [1] .
4 - مرّ في بعض نسخ رواية زرارة : « الظل » ، وفي الوافي بعد نقله رواية زرارة عن الكافي نقل رواية جراح المدائني مثل رواية زرارة وقال : وزاد « ويظل » ونقل خبر سليمان بن خالد وفيه « يطعم ويسقى ويظل » وهو عبارة أخرى عن المسكن وهو أيضا من ضروريات الحياة . وقد روي عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في بني قريظة انه قال بعد ما احترق النهار في يوم صائف : « لا تجمعوا عليهم حرّ هذا اليوم وحرّ السلاح قيلوهم حتى يبردوا » [2] .
لم يرض صلَّى اللَّه عليه وآله بالنسبة إلى اليهود المحكوم عليهم بالقتل بقضاء من رجل رضوا به ان يقتلوا في حرّ الشمس وأمر أن يقيلوا حتى يبردوا فكيف يرضى للأسير ان لا يكون له ظلّ يسكنه .
مع أن في رواية حسين بن علوان : « الإحسان إليه حقّ واجب » .



[1] راجع البحار : ج 65 / 64 - 65 و : ج 76 / 351 والوسائل : ج 16 / 4 وجامع الأحاديث : ج 8 / 511 و 515 و 516 وأبي داود : ج 3 / 24 والسنن الكبرى : ج 8 / 12 و 14 في ثواب من سقى حيوانا وراجع البحار : ج 64 / 267 والوسائل : ج 8 / 397 .
[2] راجع البحار : ج 65 / 65 و : 76 / 351 والوسائل : ج 16 / 4 وجامع الأحاديث : ج 8 / 511 و 515 و 516 وأبي داود : ج 3 / 24 والسنن الكبرى : ج 8 / 14 في ثواب من سقى حيوانا وراجع البحار : ج 64 / 267 و : ج 65 / 64 و 65 والوسائل : ج 8 / 397 والسنن الكبرى : ج 8 / 13 .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست