responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 213


شرائط الراحة ، ولكنّا سوف نبحث حول قسم من هذه الأمور .
2 - إطعام الأسير واجب على من أسره حتى يوصله إلى رئيس الجيش أو من نصبه وليّ الأمر لذلك [1] .
قال النيسابوري : وعند عامة العلماء يجوز الإحسان إلى الكفّار في دار الإسلام ، ولا تصرف إليهم الواجبات والإحسان إليهم في الحال إلى أن يرى الإمام فيهم ما يرى من قتل أو منّ أو فداء أو استرقاق ولا ينافي احتمال حكم الإمام عليهم بالقتل في المآل ، لأنّ سدّ خلَّتهم بالإطعام واجب على الفور ، ثمّ إنّ هذا الإطعام يجب أولا على الإمام فان لم يفعله وجب على المسلمين ، ثمّ الإطعام ليس بواجب على التعيين ولكن الواجب مواساتهم بأيّ وجه [2] . وقد تقدم كلام الإمام الرازي في وجوب الإطعام .
وقد قلنا ان الإطعام واجب على من أسره إلى ان يوصله إلى المسؤول ، ثم على الإمام إطعامه من بيت المال .
روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : « سألته عن قول اللَّه عز وجل : « ويُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً ويَتِيماً وأَسِيراً » قال : هو الأسير وقال : الأسير يطعم وان كان يقدّم للقتل وقال :
إنّ عليا عليه السلام كان يطعم من يخلَّد في السجن من بيت مال



[1] راجع المنتهى : ج 2 / 932 والشرائع : ج 1 / 68 والتحرير : ج 1 / 141 والنهاية : 53 والتذكرة : ج 1 / 425 والمبسوط : ج 2 / 13 والسرائر : 172 والإيضاح : ج 1 / 362 والجواهر : ج 21 / 130 والقواعد : 249 والكافي لأبي الصلاح : 37 .
[2] تفسير النيسابوري : ج 29 هامش الطبري ص 114 .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست