responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 181


عن عمرو بن العاص وبسر بن أرطاة . وقد نقلنا كلام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص فيما تقدم فراجع ، فإنه يفيد في هذا المضمار .
ولعل عليا عليه السلام رأى الصلاح في عدم الإجهاز على الجريح ، كما انه لم ير الصلاح في قتل الأسير منهم ، وكما منّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في مكة وغيرها [1] .
الثالث : يستفاد من هذه الأخبار ان عليا عليه السلام كان لا يقتل أسيرا في حروبه الا أن يكون قتل مسلما كعمرو بن اليثربي ، قتله أمير المؤمنين عليه السلام في الجمل ، لأنّه قتل جمعا من صلحاء أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وهو الذي كان يرتجز ويقول :
ان تنكروني فأنا ابن اليثربي * قاتل علباء وهند الجملي ثمّ ابن صوحان على دين علي [2] فروع 1 - فإذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل ، فان كان من أهل القتال ، وهو الشابّ الجلد الذي يقاتل ، كان له



[1] ومن طريف يلفت نظر القارئ ان هذه الجملات التي نادى بها علي عليه السلام في الجمل هي بعينها مما نادى بها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في مكة نقل البلاذري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يوم فتح مكة : « لا تجهزن على جريح ولا يتبعن مدبر ولا يقتلن أسير ومن أغلق بابه فهو آمن » فتوح البلدان : ص 55 .
[2] البحار : ج 32 / 176 والمحلى : ج 11 / 100 .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست