responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 136


فيتخيّر الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء : القتل أو المنّ أو المفاداة ولا يجوز استرقاقهم ، وعن أحمد جواز استرقاقهم ، وهو مذهب الشافعي ، وبما ذكرنا في أهل الكتاب قال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور وعن مالك كمذهبنا ، وعنه لا يجوز المنّ بغير عوض لأنه لا مصلحة فيه ، وحكى عن الحسن وعطاء وسعيد بن جبير كراهة قتل الأسرى وقالوا : لو منّ عليه أو فأداه كما صنع بأسارى بدر ، ولأنّ اللَّه تعالى قال : « فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وإِمَّا فِداءً » فخيّر بين هذين بعد الأسر لا غير ، وقال أصحاب الرأي : إن شاء ضرب أعناقهم وإن شاء استرقّهم لا غير ، ولا يجوز منّ ولا فداء ، لأنّ اللَّه تعالى قال : « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ » بعد قوله : « فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وإِمَّا فِداءً » وكان عمر بن عبد العزيز وعياض بن عقبة يقتلان الأسارى [1] .
ونقل العلَّامة ( رحمه اللَّه تعالى ) في التذكرة والمنتهى أقوالهم ، وصرّح بأنّهم لم يفصّلوا بين قبل انقضاء الحرب وبعده ، ونقل عن أبي يوسف : أنه لا يجوز المنّ ويجوز الفداء بالرجال دون المال ، وعن مالك : أنه يتخيّر بين القتل والاسترقاق والفداء بالرجال دون المال وهو رواية عن أحمد .
ثم نقل أدلتهم وردّ عليهم فقال :



[1] المغني : ج 10 / 393 - 394 وراجع في الوقوف على أقوالهم تفسير روح المعاني : ج 26 / 40 والقرطبي : ج 16 / 227 - 229 والكشّاف : ج 4 / 316 ومجمع البيان : ج 5 / 97 والمنتهى : ج 2 / 927 وأحكام القرآن للجصاص : ج 5 / 270 - 271 .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست