فرّق الشيخ ( رحمه اللَّه ) فيما إذا كان الأسر بعد انقضاء الحرب بين أهل الكتاب وغيره كما صرّح به في الوسيلة والجامع لابن سعيد أيضا . 2 - قال ابن البراج في المهذّب : الأسارى على ضربين : أحدهما ما يجوز استبقاؤه ، والآخر لا يستبقي ، والذي يجوز استبقاؤه كل أسير أخذ بعد تقضّي الحرب والفراغ منها ، والذي لا يستبقي هو كل أسير أخذ قبل تقضّي الحرب والفراغ منها . والضرب الأوّل يكون الإمام ومن نصبه مخيّرا فيهم إن شاء قتلهم وإن شاء فاداهم وإن شاء منّ عليهم وإن شاء استرقّهم ، ويفعل في ذلك ما يراه صلاحا في التدبّر والنفع للمسلمين . وأما الضرب الثاني فحكمه إلى الإمام أو من نصبه ، وهو مخيّر في قتلهم بأيّ نوع أراده من أنواع القتل . تراه يخيّر الإمام في الضرب الأوّل بين أربعة : القتل والفداء والمنّ والاسترقاق ، ووافقه في ذلك الشيخ في التبيان والطبرسي وإشارة السبق ولكنه لم يذكر المنّ . 3 - نقل في المختلف عن ابن أبي عقيل : أنه لم يفصّل بل خيّر الإمام بين الاسترقاق والمنّ والفداء . ولكن التدبّر في كلامه يفيد بأنه موافق للمشهور ، فإنه قال : إذا ظهر المؤمنون على المشركين فاستأسروهم فالإمام في رجالهم البالغين بالخيار إن شاء استرقّهم وإن شاء فاداهم وإن شاء منّ عليهم ، قال اللَّه تعالى : « فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ