responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 130


عن طلحة بن زيد والتهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبد اللَّه بن المغيرة عن طلحة بن زيد قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : كان أبي يقول : انّ للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها ، فكل أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحّط في دمه حتى يموت وهو قول اللَّه عزّ وجلّ : « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ الله ورَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا ولَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ » . والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على [ في ] تلك الحال فكان في أيديهم والإمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم فأرسلهم وان شاء فداهم [ فاداهم ] أنفسهم وان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا [1] .
نظرة تفسيرية ثانية :
هذا ما استفدناه من الآية الكريمة موافقا لما نقل عن أهل البيت عليهم السلام ، وقد توهّم بعض المنافاة بين هذه الآية الشريفة ( الآية في سورة القتال ) وبين قوله تعالى : « ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا



[1] جامع الأحاديث ج 13 / 174 - 175 والكافي ج 5 / 32 والتهذيب ج 6 / 143 .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست