responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 103


أولا : بأنّ ما تقدم من النصوص المتواترة أثبت عدم جواز قتل النساء والأطفال ، حتى أفتى بعضهم بحرمة قتلهنّ مطلقا حتى قال :
بعدم جواز المقاتلة بالمنجنيق إذا قتل النساء والولدان بذلك [1] ، ولا يجوز مخالفتها إلَّا بالاضطرار الذي يجوز فيه قتلهن بأدلَّة الاضطرار كقوله « رفع ما اضطرّوا إليه » ونظائره .
وثانيا : روى حفص بن غياث قال : سألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟ فقال : ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلَّا أن يقاتلوا ، فان قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا . [2] الحديث .
تذكرة :
قال اللَّه تعالى : « وقاتِلُوا فِي سَبِيلِ الله الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ » [3]



[1] نقل ذلك عن مالك والأوزاعي وعن الثوري وأحمد وأبي حنيفة وأبي يوسف وعمرو الشافعي وإسحاق انه إذا كان لا يوصل إلى قتلهم إلَّا بتلف الصبيان والنساء فلا بأس كما في عمدة القارئ : ج 14 / 264 .
[2] جامع الأحاديث : ج 13 / 154 والتهذيب : ج 6 / 156 . والقدر المتيقن من مدلولها هو أن تقاتل المسلمين ولا يوجد طريق آخر لدفعها والإنصاف دلالتها بالإطلاق على جواز قتلها إذا قاتلت .
[3] البقرة : 190 ، راجع مجمع البيان : ج 2 / 285 والتبيان : ج 2 / 143 والمنار : ج 2 / 208 والميزان : ج 2 / 60 والدرّ المنثور : ج 1 / 205 وفقه القرآن للراوندي : ص 118 وكنز العرفان : ج 1 / 344 ومسالك الأفهام للكاظمي : ج 2 / 309 .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست