responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 92


إنما هي على مستوى الحق فحسب دون الملك ، فهي تنقطع نهائيا بعد خرابها ، سواء أكان الخراب مستندا إلى الاهمال والامتناع عن القيام بحقها ، أم لم يكن مستندا إلى ذلك .
الاعراض هل يوجب انقطاع علاقة المالك عن ماله ؟
لا شبهة فيما إذا أعرض المالك عن ارضه وتركها في جواز قيام غيره باحيائها واستثمارها ، وإنما الكلام في أن علاقته بها هل تنقطع بذلك نهائيا وتصبح كالمباحات الأصلية ، أو انها ظلت بحالها : وإن كان يجوز لغيره التصرف فيها وضعا وتكليفا ، نظرا إلى أن الاعراض بحد نفسه يتضمن الرخصة في التصرف بها لغيره ؟ فيه قولان :
المعروف والمشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم هو القول الأول . وذهب جماعة إلى القول الثاني .
ولا يبعد قوة القول الأول . والنكتة فيه ان الارتكاز القطعي قائم لدى العرف والعقلاء على أن الأرض - كما في مورد الكلام - بعد اعراض صاحبها عنها تصبح من المباحات ، ويرون ان نسبة صاحبها إليها كنسبة غيره إليها في حد سواء يعني - ان علاقته بها تنقطع بذلك نهائيا - فيصبح كالأجنبي ، وهذا هو ملاك جواز تصرف غيره فيها ، لا الترخيص الضمني من صاحبها .
وهذا الارتكاز القطعي هو المنشأ لقيام السيرة من العقلاء على إباحة التصرف فيها ، لا الترخيص المذكور .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست