responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 90


فصحيحة معاوية على تقدير تسليم اختصاص موردها بما إذا كان خرابها مستندا إلى اهمال صاحبها وامتناعه عن القيام باحيائها ، الا انه لا موضوعية لذلك الاختصاص ولا تدل الصحيحة حينئذ على أن جواز القيام باحياء الأرض خاص بهذه الصورة بعدما علمنا من الخارج انه يعم غيرها أيضا .
نتيجة هذا البحث عدة خطوط الأول : ان علاقة المالك عن ارضه لا تنقطع نهائيا ، لا بعد خرابها حتى فيما إذا كان الخراب مستندا إلى اهمال صاحبها وامتناعه عن القيام بحقها ، ولا بعد قيام غيره باحيائها وعمارتها ، وذلك للاستصحاب ، وعدم دليل على خلافه .
الثاني : ان المناقشة في هذا الاستصحاب ، تارة بان الموضوع غير محرز ، ومع عدم احرازه لا يجري الاستصحاب ، واخرى بان الشك في مورده شك في المقتضي ، لا في الرافع . ولكن قد تقدم نقد هذه المناقشة بشكل موسع .
الثالث : ان ما قيل : - من أن صحيحة سليمان بما انها معارضة بصحيحة معاوية بالتباين وكانت المعارضة بينهما بالاطلاق فلا محالة تسقطان معا ولا تصل النوبة إلى اعمال قواعد باب الترجيح - فقد تقدم ان ذلك يقوم على أساس ان تمامية اطلاق المطلق تتوقف على عدم البيان : الأعم من المتصل ، والمنفصل . ولكن قد عرفت خطأ ذلك ، وان تمامية الاطلاق لا تتوقف على عدم البيان المنفصل وانما تتوقف على عدم البيان المتصل ، وعليه فلا مانع من الرجوع

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست