فصحيحة معاوية على تقدير تسليم اختصاص موردها بما إذا كان خرابها مستندا إلى اهمال صاحبها وامتناعه عن القيام باحيائها ، الا انه لا موضوعية لذلك الاختصاص ولا تدل الصحيحة حينئذ على أن جواز القيام باحياء الأرض خاص بهذه الصورة بعدما علمنا من الخارج انه يعم غيرها أيضا . نتيجة هذا البحث عدة خطوط الأول : ان علاقة المالك عن ارضه لا تنقطع نهائيا ، لا بعد خرابها حتى فيما إذا كان الخراب مستندا إلى اهمال صاحبها وامتناعه عن القيام بحقها ، ولا بعد قيام غيره باحيائها وعمارتها ، وذلك للاستصحاب ، وعدم دليل على خلافه . الثاني : ان المناقشة في هذا الاستصحاب ، تارة بان الموضوع غير محرز ، ومع عدم احرازه لا يجري الاستصحاب ، واخرى بان الشك في مورده شك في المقتضي ، لا في الرافع . ولكن قد تقدم نقد هذه المناقشة بشكل موسع . الثالث : ان ما قيل : - من أن صحيحة سليمان بما انها معارضة بصحيحة معاوية بالتباين وكانت المعارضة بينهما بالاطلاق فلا محالة تسقطان معا ولا تصل النوبة إلى اعمال قواعد باب الترجيح - فقد تقدم ان ذلك يقوم على أساس ان تمامية اطلاق المطلق تتوقف على عدم البيان : الأعم من المتصل ، والمنفصل . ولكن قد عرفت خطأ ذلك ، وان تمامية الاطلاق لا تتوقف على عدم البيان المنفصل وانما تتوقف على عدم البيان المتصل ، وعليه فلا مانع من الرجوع