responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 78


وذلك لأنه لو لم يكن ممتنعا عن ذلك ومهملا لم يجز لغيره ان يقوم باحيائها واستثمارها . والاستفادة منها بدون اذنه جزما .
وأما في فرض الامتناع عن القيام بذلك والاهمال فرقبة الأرض وإن ظلت في ملكه ، إلا أنه بالرغم من هذا جاز لغيره لدى الشرع ، والعقلاء ان يقوم باستثمارها واحيائها ، فان العقلاء كالشرع لا يسمحون لأي فرد احتكار الأرض ، على أساس ان ذلك يضر بالعدالة الاجتماعية ، وضيق على الآخرين .
ومن ناحية ثالثة : ان مقتضى اطلاق تلك الصحيحة انه لا فرق بين كون سبب ملكية مالك الأرض عملية الاحياء ، وكونه غيرها ، كشراء أو نحوه . وعليه فتدل على أن علاقة صاحب الأرض لا تنقطع عنها أصلا ، لا بعد خرابها ، ولا بقيام غيره باحيائها ، ولو كان سببها عملية الاحياء .
فالنتيجة : ان هذه الصحيحة ، في حد نفسها تدل على هذا القول ، هذا .
قد يقال : كما قيل : إن اطلاق هذه الصحيحة بما انه معارض باطلاق صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة بالتباين ، بملاك ان صحيحة معاوية تدل على أن علاقة المالك بالأرض تنقطع عنها نهائيا بعد خرابها ، أو بعد قيام غيره باحيائها ، سواء أكان منشأ تلك العلاقة عملية الاحياء ، أم كان غيرها . وهذه الصحيحة تدل على عدم انقطاعها بذلك أصلا ، فبطبيعة الحال يسقطان معا ، فلا تصل النوبة إلى اعمال الترجيح لأحدهما على الآخر ، فان اعمال الترجيح إنما هي فيما إذا لم يكن التعارض بين الروايتين بالاطلاق ، وإلا سقط اطلاق كل منهما ، باعتبار ان ثبوته يتوقف على تمامية مقدمات

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست