وذلك لأنه لو لم يكن ممتنعا عن ذلك ومهملا لم يجز لغيره ان يقوم باحيائها واستثمارها . والاستفادة منها بدون اذنه جزما . وأما في فرض الامتناع عن القيام بذلك والاهمال فرقبة الأرض وإن ظلت في ملكه ، إلا أنه بالرغم من هذا جاز لغيره لدى الشرع ، والعقلاء ان يقوم باستثمارها واحيائها ، فان العقلاء كالشرع لا يسمحون لأي فرد احتكار الأرض ، على أساس ان ذلك يضر بالعدالة الاجتماعية ، وضيق على الآخرين . ومن ناحية ثالثة : ان مقتضى اطلاق تلك الصحيحة انه لا فرق بين كون سبب ملكية مالك الأرض عملية الاحياء ، وكونه غيرها ، كشراء أو نحوه . وعليه فتدل على أن علاقة صاحب الأرض لا تنقطع عنها أصلا ، لا بعد خرابها ، ولا بقيام غيره باحيائها ، ولو كان سببها عملية الاحياء . فالنتيجة : ان هذه الصحيحة ، في حد نفسها تدل على هذا القول ، هذا . قد يقال : كما قيل : إن اطلاق هذه الصحيحة بما انه معارض باطلاق صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة بالتباين ، بملاك ان صحيحة معاوية تدل على أن علاقة المالك بالأرض تنقطع عنها نهائيا بعد خرابها ، أو بعد قيام غيره باحيائها ، سواء أكان منشأ تلك العلاقة عملية الاحياء ، أم كان غيرها . وهذه الصحيحة تدل على عدم انقطاعها بذلك أصلا ، فبطبيعة الحال يسقطان معا ، فلا تصل النوبة إلى اعمال الترجيح لأحدهما على الآخر ، فان اعمال الترجيح إنما هي فيما إذا لم يكن التعارض بين الروايتين بالاطلاق ، وإلا سقط اطلاق كل منهما ، باعتبار ان ثبوته يتوقف على تمامية مقدمات