responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 77


طبيعي الأرض ، والحياة جهة تعليلية صرفة ، لا تقييدية .
وثانيهما : ان الشك في محل الكلام لما كان في المقتضى لم يجر الاستصحاب فيه ، كما اختاره شيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) .
بيان ذلك : ان موضوع الملك وإن كان هو طبيعي الأرض ، إلا اننا لا نحرز استعداده أي - الملك - للبقاء حتى بعد انقطاع الحياة عن الأرض ، وبدون ذلك لا يجري الاستصحاب .
ويرده : ان الصحيح هو عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين موارد الشك في الرافع ، وموارد الشك في المقتضي ، فكما ان الاستصحاب يجري في الأولى ، فكذلك يجري في الثانية . وتمام الكلام في ذلك في بحث الأصول من الاستصحاب .
فالنتيجة : انه لا مانع لحد الآن من استصحاب بقاء الأرض في ملك صاحبها حتى بعد قيام غيره باحيائها .
الثاني : صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ، ويجري أنهارها ، ويعمرها ، ويزرعها ، ماذا عليه قال : الصدقة قلت : فإن كان يعرف صاحبها قال : فليؤدي إليه حقه [1] .
فان قوله ( ع ) : فليؤدي إليه حقه يدل بوضوح على بقاء الأرض في ملك صاحبها ، وعدم انقطاع علاقته عنها بطرو الخراب والموت ولا بقيام غيره باحيائها ، وإلا فلا يبقى له حق فيها كي يجب عليه أدائه .
هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى : لا بد من حمل الصحيحة على امتناع صاحبها عن القيام بحقها وإهماله لها ، كما لا يبعد ان يدعي ظهورها فيه ،



[1] الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب احياء الموات الحديث ( 3 ) .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست