responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 64


نحوه ، فعلى الأول تنقطع علاقته عنها نهائيا بعد خرابها ، وعلى الثاني لا تنقطع .
والجواب عن ذلك :
اما أولا : فلانا قد ذكرنا ان صحيحة الكابلي لا تدل بوجه على انقطاع علاقة صاحب الأرض عنها نهائيا بعد خرابها ، وكذا صحيحة معاوية ، كما عرفت سابقا - وعليه فلا موضوع للجمع المذكور .
حتى تكون نتيجته اثبات ذلك القول .
واما ثانيا : فعلى تقدير تسليم ان الصحيحة تدل على ذلك ، الا انا نناقش في أن النتيجة ليست هي هذا القول بالتفصيل ، وذلك لان مدلول الصحيحة لا يخلو من أن يكون سببية الاحياء لعلاقة المحيي بالأرض على مستوى الملك ، أو يكون سببيته للعلاقة بها على مستوى الحق .
اما على الأول : فلا تكون للصحيحة دلالة على المفهوم لتكون مقيدة لاطلاق كل من صحيحتي سليمان ، ومعاوية ، وذلك لأنها كانت في مقام بيان ان الأرض كلها للإمام ( ع ) .
ومن الطبيعي : ان المراد منها الأراضي التي لا رب لها بالفعل سواء أكانت ميتة ، أم كانت عامرة . كما إذا كان عمرانها مستمدا من طبيعتها لا من بذل جهد بشري فيها .
واما إذا كان عمرانها بشريا فهي ملك لمن يقوم بعمارتها قبل تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) ولا يعقل ان تدخل في نطاق ملكية الإمام ( ع ) ، بعد ما ذكرنا من أن المراد من ملكيته ( ع ) للأرض الملكية الاعتبارية بمعنى الحكم الشرعي ، لا الامر التكويني ولا المعنوي ، على ما حققناه في ضمن البحوث السالفة .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست