وأما من الناحية الثانية : فقد ظهر الجواب عنها مما تقدم ، فان انتزاعها من يد من يقوم باحيائها وعمارتها ، ليس انتزاعا من يد مالكها ، كي يكون ذلك اشكالا في الرواية . وأما من الناحية الثالثة : فقد حقق في محله ان اعراض المشهور عن رواية معتبرة على تقدير تسليم الصغرى لا يوجب سقوطها عن الاعتبار ، إلا إذا حصل الاطمينان لذلك ، وهو غير مطرد ، فإنه يختلف باختلاف الاشخاص ، والأحوال . فالنتيجة : ان اعراض المشهور بما هو عن رواية لا يوجب سقوطها عن الاعتبار إذا كانت واجدة للشرائط . واما حصول الاطمينان منه بوجود خلل فيها المانع عن العمل بها فإنه شئ اتفاقي ، ولا خصوصية له في ذلك ، ضرورة انه من أي سبب حصل يوجب سقوطها عن الاعتبار . نتائج هذا البحث عدة نقاط : الأولى : ان الاستدلال بمجموعة من النصوص - التي تدل على أن من يقوم باحياء الأرض فهي تصبح له - على انقطاع ملكية المالك عن ارضه بعد خرابها وتملك غيره لها بالقيام باحيائها غير صحيح وقد تقدم انها لا تدل على ذلك بوجه . الثانية : ان التمسك بهذه المجموعة في المقام من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، باعتبار ان موضوعها - وهو الأرض الخربة - قد قيد بعدم كونها داخلة في نطاق ملكية أحد ، وبما ان هذا القيد