responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 60


وأما من الناحية الثانية : فقد ظهر الجواب عنها مما تقدم ، فان انتزاعها من يد من يقوم باحيائها وعمارتها ، ليس انتزاعا من يد مالكها ، كي يكون ذلك اشكالا في الرواية .
وأما من الناحية الثالثة : فقد حقق في محله ان اعراض المشهور عن رواية معتبرة على تقدير تسليم الصغرى لا يوجب سقوطها عن الاعتبار ، إلا إذا حصل الاطمينان لذلك ، وهو غير مطرد ، فإنه يختلف باختلاف الاشخاص ، والأحوال .
فالنتيجة : ان اعراض المشهور بما هو عن رواية لا يوجب سقوطها عن الاعتبار إذا كانت واجدة للشرائط . واما حصول الاطمينان منه بوجود خلل فيها المانع عن العمل بها فإنه شئ اتفاقي ، ولا خصوصية له في ذلك ، ضرورة انه من أي سبب حصل يوجب سقوطها عن الاعتبار .
نتائج هذا البحث عدة نقاط :
الأولى : ان الاستدلال بمجموعة من النصوص - التي تدل على أن من يقوم باحياء الأرض فهي تصبح له - على انقطاع ملكية المالك عن ارضه بعد خرابها وتملك غيره لها بالقيام باحيائها غير صحيح وقد تقدم انها لا تدل على ذلك بوجه .
الثانية : ان التمسك بهذه المجموعة في المقام من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، باعتبار ان موضوعها - وهو الأرض الخربة - قد قيد بعدم كونها داخلة في نطاق ملكية أحد ، وبما ان هذا القيد

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست