responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 415


فيها فلا يختص بموردها .
المسألة الرابعة : الاقطاع وهو في المصطلح الفقهي عبارة عن اقطاع النبي الأكرم ( ص ) أو الإمام ( ع ) قطعة ارض أو معدن لفرد أو افراد ، وعن الشيخ ( قده ) في المبسوط تحديده بمنح الإمام ( ع ) حق العمل فيها لشخص أو اشخاص على أساس ان الاسلام لا يجوز العمل في المصادر والثروات الطبيعية الخام بدون اذن الإمام ( ع ) أو الدولة اذنا خاصا أو عاما ، فإذا سمح لفرد أو افراد في استثمار تلك الثروات فهو في المصطلح الفقهي اقطاع .
فالنتيجة ان الاقطاع بدوره أسلوب من أساليب الاستثمار والانتاج في الموارد الخام ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للإمام ( ع ) اقطاع الفرد ما يزيد على قدر طاقته ويعجز عن استثماره .
وعلى هذا الأساس فالاسلام لم يعتبر الاقطاع سببا لتملك الفرد الثروة الطبيعية التي اقطعها النبي الأكرم ( ص ) أو الإمام ( ع ) إياه ، وانما جعل للفرد المقطع حق الأولوية في استثمار تلك الثروة يعني - لا يجوز لغيره انتزاعها منه والعمل فيها بدلا عنه - كما عن العلامة ( قده ) في القواعد حيث قال : بان الاقطاع يفيد الاختصاص ، وعن الشيخ في المبسوط بان السلطان إذا اقطع رجلا من الرعية قطعة من الموات صار أحق بها من غيره بلا خلاف ، وقد صرح بذلك المحقق في الشرائع أيضا هذا .
أقول : إن تفسير الاقطاع بهذا المعنى وإن كان بمكان من الامكان على أساس ان النبي الأكرم ( ص ) ذلك ، وكذا الإمام ( ع ) الا ان اثباته بدليل معتبر مشكل جدا . حيث لم يرد في دليل معتبر ان النبي الأكرم ( ص ) أو الإمام ( ع ) اقطع لفرد أو جماعة هذه

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست