responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 414


القطعي لدى العرف قائم على عدم خصوصية لها . ولذا يعم الحكم البئر أيضا . وعليه فلا يبعد دعوى عموم الصحيحة - بضميمة هذا الارتكاز - لما نحن فيه ، وكذا يشمله التعليل في رواية الرحى التي نشير إليها في المسألة الثالثة .
واما الروايات المتقدمة : الدالة على كون الاعلى أحق بالماء من الأسفل فلا يبعد دعوى انصرافها عن هذه الصورة أولا . وعلى تقدير اطلاقها فلا مانع من تقييده بما ذكرناه ثانيا المسألة الثالثة : لا يجوز بناء رحى على نهر مملوك بدون اذن صاحبه ، وهذا لا كلام فيه ، وانما الكلام فيما إذا استجد بنائها باذنه فهل له بعد ذلك تعطيل هذه الرحى أو لا ؟ فيه وجهان :
الظاهر هو الوجه الأول : وذلك لصحيحة محمد بن الحسين قال كتبت إلى أبي محمد ( ع ) رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل فأراد صاحب القرية ان يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ، ويعطل هذه الرحى ، اله ذلك أم لا ؟ فوقع ( ع ) ( يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن [1] .
فإنها واضحة الدلالة : على عدم جواز تعطيلها على أساس انه يضر بصاحبها ، بل قوله ( ع ) في الصحيحة ( ولا يضر أخاه المؤمن ) كبرى كلية لا تنحصر مواردها بما نحن فيه .
ومن هنا لو اذن : بغرس الأشجار في حافتي نهره أو غيرها فليس له الرجوع عن اذنه بتحويل الماء في غير هذا النهر الموجب لهدم تلك الأشجار أو غيرها .
فالنتيجة : ان الصحيحة تدل على حكم سيال بقرينة التعليل



[1] الوسائل ج 17 الباب 15 من أبواب احياء الموات الحديث 1 .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست